بحث

التصنيف الموضوعي: حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :حدود - حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حدهإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ لَيْثٍ أَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَقَرَّ: أنَّه زَنى بامْرَأةٍ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فجَلَدَه مِئةً، وكانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَألَه البَيِّنةَ على المَرْأةِ، فقالَتْ: كَذَبَ واللهِ يا رَسولَ اللهِ، فجَلَدَه حَدَّ الفِرْيةِ ثَمانينَ.

غريب المفردات :
الفِرْيةِ:
اختلاق الكذب، أو أشد الكذب والبهت
خلاصة حكم المحدث : [فيه] القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني، تكلم فيه غير واحد
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : المنذري|المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3/ 191|التخريج : أخرجه أبو داود (4467)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (918) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً

٢ -عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في أرْبَعةٍ شَهِدوا على امْرَأةٍ بالزِّنا، أحَدُهم زَوْجُها، قالَ: يُلاعِنُ الزَّوْجُ، ويُحَدُّ الثَّلاثةُ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن زيد|المحدث : يحيى القطان|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4558|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28696) بلفظ مقارب، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1582)، وحرب الكرماني في ((مسائله)) (2/740)
الحديث كاملاً