١ -في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِه: إن كانت أحلَّتْها له جَلَدْتُه [مائةً]، وإن لم تكُنْ أحلَّتْها له رجَمْتُه
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الصفحة أو الرقم : (2/280)|التخريج : أخرجه أبو داود (4459)، والترمذي (1451)، والنسائي (3360) باختلاف يسير.
بحث
٢ نتيجة
١ -في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِه: إن كانت أحلَّتْها له جَلَدْتُه [مائةً]، وإن لم تكُنْ أحلَّتْها له رجَمْتُه
٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رُفِعَ إليه رَجُلٌ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه، فلمْ يَحُدَّه.