١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ إنْ كانَ استكْرَهَهَا فهيَ حرَّةٌ، وعليهِ لسيدتِها مثلُها، وإنْ كانتْ طاوعتْهُ فهي لهُ، وعليهِ لسيدتِها مثلُها
- طاوعتْهُ:
- وافقته وتابعته
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : حسن مع لين في سنده
الصفحة أو الرقم : 2/5|التخريج : أخرجه أبو داود (4460) بهذا اللفظ ولكن قال:" فإن كانت" بدل" وإن كانت" والنسائي (3363) وأحمد (20063) باختلاف يسير.
