٢ -[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ]
خلاصة حكم المحدث : قال البيهقي وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح ثم ذكر ذلك بإسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فإن كان محفوظا
الراوي : عطاء|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 1/319|التخريج :أخرجه البيهقي (1545) بلفظه، وأبو داود (264)، والترمذي (136) بنحوه.
٥ -عن ابنِ عبَّاسٍ كفَّارةُ من أفطرَ في نهارِ رمضانَ ومن تأخَّرَ عن الجمعةِ ومن أتَى حائضًا فعليهِ عتقُ رقبةٍ أو صَومُ شهرٍ واحدٍ أو إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا