١ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : شعيب الأرناووط|المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 315|التخريج : أخرجه الترمذي (137) بنحوه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9107) باختلاف يسير. وأخرجه أبو داود (2169) بمعناه موقوفاً
٢ -إذا أصابَها في أوَّلِ الدمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انْقِطاعِ الدمِ فنصِفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 265|التخريج : أخرجه الحاكم (613)، والبيهقي (1579) باختلاف يسير
٣ -إذا أصابَها في الدمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2169|التخريج : أخرجه الحاكم (613)، والبيهقي (1579) باختلاف يسير
٤ -ذكرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ حائضًا : يتصدَّقُ بدينارٍ، أو نصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا وهو صحيح من كلام ابن عباس
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن السكن|المصدر : تعليقة على العلل الصفحة أو الرقم : 110|التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير
٥ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: يَتَصدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ. رَواه الخَمْسةُ والحاكِمُ، وصَحَّحَه. وصَحَّحه أيضًا إسْحاقُ، قالَ أبو داوُدَ: هكذا الرِّوايةُ الصَّحيحةُ، قالَ: (دينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ). وقالَ أَحمَدُ: قالَ ابنُ مَهْديٍّ: قُلْتُ لشُعْبةَ: إنَّك كُنْتَ تَرفَعُه؟ فقالَ: إنِّي كُنْتُ مَجْنونًا فصَحَحْتُ. وتَكلَّمَ في هذا الحَديثِ ابنُ المُنذِرِ، والخَطَّابيُّ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، والبَيْهَقيُّ ، وغَيْرُهم، واخْتَلَفَ فيه قَوْلُ أَحمَدَ. وفي لَفْظٍ: (إذا كانَ دَمًا أَحمَرَ فدينارٌ، وإذا كانَ دَمًا أَصفَرَ فنِصْفُ دينارٍ).
خلاصة حكم المحدث : فيه اضطراب كثير؛ روي مرفوعًا وموقوفًا، ومرسلًا ومتصلًا
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : جمال الدين المرداوي|المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 180|التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، وابن ماجة (640)، والبزار (4750) باختلاف يسير.
٦ -وعن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "إذا أَصابَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فنِصْفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت مثله
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الإمام الشافعي|المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/40|التخريج : أخرجه أبو داود (2169)، والحاكم (613)، والبيهقي (1542) واللفظ لهم.
٧ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: يَتَصدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : المنذري|المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 94|التخريج : أخرجه أبو داود (264)، وابن ماجه (640)، وأحمد (2121) واللفظ لهم.
٨ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يأتي امرأتَه وهي حائِضٌ، قال: يتصَدَّقُ بدينارٍ أو بنِصْفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : تكلم في إسناده ، رواه بعضهم عن مقسم عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن المنذر|المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 2/340|التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وابن ماجة (640) واللفظ لهم.
٩ -يتصدَّقَ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ وفي بعضِ ألفاظِهِ هذا الخبرُ : إن كان الدمُ عَبيطًا فدينارٌ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/187|التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640)، وأحمد (2032). واللفظ الآخر: أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9107) واللفظ له، والدارمي (1111)، والبزار (4750)
١٠ -أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ رجلا أصابَ حائضا يُعتِقُ نسمة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ضعيفان
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/188|التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9116)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4233)، والطبراني (11/443) (12256) باختلاف يسير
١١ -جاء رجلٌ قال: يا رسولَ اللهِ! أصبتُ امرأتي وهي حائضٌ فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُعتقَ نسمةً وقيمةُ النسمةِ يومئذٍ دينارٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن يزيد بن تميم قال أبو زرعة وأبو حاتم فيه: ضعيف الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/273|التخريج : أخرجه الطبراني (11/443) (12256)
١٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ: يتصدَّقُ بدينارٍ فإنْ لم يجد فنصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الكريم أبو أمية البصري [ضعفوه]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/271|التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والبيهقي (1580) واللفظ له
١٣ -إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الكريم أبو أمية البصري [ضعفوه]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/271|التخريج : أخرجه البيهقي (1578)
١٤ -فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ [يعني في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المكفوف ولا يعرف من هو وأيوب بن خوط قال ابن معين: لا يكتب حديثه ضعيف. وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه.
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/256|التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والدارقطني (3/287) واللفظ له