١ -[أَميرانِ وليسا بأَميرَينِ: المَرْأةُ تَحُجُّ معَ القَوْمِ، فتَحيضُ قَبْلَ أن تَطوفَ بالبَيْتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليس لأصْحابِها أن يَنفِروا حتَّى يَسْتَأمِروها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجِنازةَ فيُصَلِّي عليها، ليس له أن يَرجِعَ حتَّى يَسْتَأمِرَ أهْلَ الجِنازةِ].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن عبد الجبار ولم يتابع عليه، ولا يحتج بحديث عمرو هذا، وحديثه
الصفحة أو الرقم : 2/310|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6523)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/ 287)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (943) بلفظه.
