١ -الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهما: ضعيفان
الراوي : معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/261|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2694) واللفظ له، والطبراني (7/280 رقم 7138)
