١ -أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القتل بالسبب
٥ نتيجة
٢ -قولُ الأعْمى الذي قَضى عليه عُمَرُ الدِّيَةَ حين سَقَطَ هو وقائِدُه في حُفرةٍ، فوَقَعَ فوقَ قائدِه فقَتَلَه، وسَلِمَ، فلما قَضى عليه عُمَرُ بالدِّيَةِ، جَعَلَ يَطوفُ وهو يقولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرَا هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرَا خَرَّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا
- يَعْقِلُ:
- يعطي دية، والمعاقل: الديات، والعاقل: هو الذي يؤدي الدية
٣ -أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: ما قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الأنصاريُّ فقال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ لي، فأخَذَتْ إحداهما من الأُخرى مِسطَحًا فضرَبَتْ به رَأْسَها فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها، وقال ابنُ بُهلولٍ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه نشَدَ النَّاسَ: ما تَعلَمونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ قال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقَتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها.
- بمِسطَحٍ:
- أي: عود من أعواد الخباء
٤ -حديث: أنَّها امرأةٌ مِن بني لَحْيانَ وأنَّ عُمَرَ سألَ عن ذلك فشَهِدَ المُغِيرةُ [يعني حديث: اسْتَشَارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَضَى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ. قالَ: فَقالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بمَن يَشْهَدُ معكَ، قالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلمَةَ.]
٥ -أنَّ عليًّا كان باليمنِ فاحتفَروا زبيةً للأسدِ فجاء حتى وقَع فيها رجلٌ فتعلَّق بآخَرَ وتعلَّق الآخَرُ بآخَرَ حتى صاروا أربعةً فجرَحهمُ الأسدُ فيها فمنهم مَن مات ومنهم مَن أُخرِج فمات فتنازَعوا في ذلك حتى أخَذوا السلاحَ فأتاهم عليٌّ فقال : ويلَكم تقتُلونَ مِائتَي إنسانٍ في شأنِ أربعةِ أُناسٍ تَعالَوا : أقضي بينكم بقضاءٍ فإن رَضيتُم به وإلا فارتَفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فقضى للأولِ رُبُعَ الديةِ وللثاني ثُلُثَ الديةِ وللثالثِ نصفَ الديةِ وللرابعِ : الديةَ الكاملةَ قال : فرضي بعضُهم وكرِه بعضُهم وجعَل الديةَ على قبائلِ الذين ازدَحموا قال : فارتفعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : بهزٌ قال حمادٌ : وأحسَبُه كان متكئًا فاحتَبى قال : سأقضي بينكم بقضاءٍ قال : فأُخبِر أنَّ عليًّا قضى بكذا وكذا قال : فأمضى قضاءَه
- متكئًا:
- الاتكاء: هو أن يتمكن في الجلوس متربعاً، أو يستوي قاعداً على وطاء، أو يسند ظهره إلى شيء، أو يضع إحدى يديه على الأرض
