بحث

التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من الضربة

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :ديات وقصاص - القود من الضربةإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -عن أبي فِراسٍ قالَ: "خَطَبَنا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه فقالَ: إنِّي لم أَبعَثْ عُمَّالي ليَضرِبوا أبْشارَكم ، ولا لِيَأخُذوا أمْوالَكم، فمَن فُعِلَ به ذلك فلْيَرفَعْه إليَّ، أَقُصَّه مِنه، قالَ عُمَرُو بنُ العاصِ: لو أنَّ رَجُلًا أَدَّبَ بعضَ رَعِيَّتِه أَتَقُصُّه مِنه؟ قالَ: إي، والَّذي نَفْسي بيَدِه، ألَا أَقُصُّه مِنه وقد رَأيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَقَصَّ مِن نَفْسِه.

غريب المفردات :
أبْشارَكم:
أي: أجسامكم، جمع بشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو فراس: قيل: هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي، وقيل: كنيته أبو عَبْد اللهِ، وقيل: أبو عَبْد الرَّحْمنِ، وسئل أبو زرعة الرازي عن أبي فراس -هذا- الَّذي روى عن عُمَر، وروى عنه أبو نضرة؟ فقالَ: لا أعرفه
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : المنذري|المصدر : مختصر سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3/223|التخريج : أخرجه أبو داود (4537)، وابن أبي شيبة (32921)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (911) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٢ -عن جابِرٍ: أنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بقَرْنٍ في رُكْبتِه، فأتى النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَسْتَقيدُ، فقيلَ له: حتَّى تَبرَأَ، فأَبى وعَجِلَ، فاسْتَقادَ، قالَ: فعَنَتَتْ رِجْلُه، وبَرِئَتْ رِجْلُ المُسْتَقادِ مِنه، فأتى النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ له: "ليس لك شيءٌ؛ إنَّك أَبَيْتَ".

خلاصة حكم المحدث : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، فرووه عن ابن علية، عن أيوب، عن عَمْرو مرسلا - وكذلك قال أصحاب عَمْرو بن دينار عنه - وهو المحفوظ مرسلا
الراوي : [جابر بن عبدالله ]|المحدث : الدارقطني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4844|التخريج : أخرجه الدارقطني (3117)، والبيهقي (16198) كلاهما بلفظه، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص: 29) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٣ -من ضربَ أباهُ فاقتلوهُ.

خلاصة حكم المحدث : فيه المسيب بن واضح منكر الحديث لا يحتج به
الراوي : [أبو هريرة]|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإحكام في أصول الأحكام
الصفحة أو الرقم : 1/592|التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (2/ 38)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (865) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً