١ -أنَّ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُ، سألَ النَّاسَ في الجَنينِ، فقامَ حَملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كنتُ بينَ امرأتَينِ لي فضَرَبت إحداهما الأخرى بعمودٍ، وفى بطنِها جَنينٌ فقتلَهُ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وقضَى أن تُقتَلَ المرأةُ بالمرأةِ
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل
٣٥ نتيجة
٢ -مَن قَتَل عمْدًا فهو قَوَدٌ.
٣ -إذا أمسَكَ الرجُلُ الآخَرَ، وقتَلَه الآخَرُ، يُقتَلُ الذي قتَلَ، ويُحبَسُ الذي أمسَكَ.
٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَرَّمَ مكَّةَ؛ فمَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسفِكَنَّ فيها دَمًا، ولا يَعضِدَنَّ فيها شَجرًا، فإنْ تَرخَّصَ مُترخِّصٌ فقال: إنَّها أُحِلَّتْ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ اللهَ أحَلَّها لي ساعةً ولم يُحِلَّها للنَّاسِ، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً ثُمَّ هي حَرامٌ إلى أنْ تَقومَ السَّاعةُ، ثُمَّ إنَّكم يا مَعشَرَ خُزاعةَ قُلتُم: هذا القَتيلُ من هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُه، فمَن قُتِلَ له قَتيلٌ بعدَ مَقالَتي هذه، فأهلُه بيْنَ خِيرَتَينِ؛ أنْ يَأخُذوا العَقْلَ، أو يَقتُلوا.
٥ -لا يَحِلُّ قَتلُ امرِئٍ مُسلمٍ، إلَّا في ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٍ فيُرجَمُ، ورَجُلٍ يَقتُلُ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ به، ورَجُلٍ يَخرُجُ منَ الإسلامِ فيُحارِبُ اللهَ ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ.
٦ -قُتِل رجُلٌ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فدفَع القاتلَ إلى وَلِيِّهِ، فقال القاتلُ: يا رسولَ اللهِ، ما أرَدْتُ قَتْلَهُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَا إن كان صادقًا، فقتَلْتَهُ، دخَلْتَ النارَ، فخلَّاه الرَّجُلُ.
٧ -قتَل رجُلٌ رجُلًا على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فدفَعهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى وَلِيِّ المقتولِ، فقال القاتلُ: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، ما أردْتُ قتلَهُ، فقال النَّبيُّ عليه السَّلامُ: أمَا إنَّه إنْ كان صادقًا، ثمَّ قتلْتَهُ دخَلْتَ النَّارَ، قال: فخلَّى سَبيلَهُ، وكان مكتوفًا بنِسْعَةٍ، فخرَج يجُرُّ نِسْعَتَهُ، فسُمِّيَ ذا النِّسْعَةِ.
٨ -قُتِل رجُلٌ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فرُفِع ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فدفَعَه إلى وليِّ المقتولِ، فقال القاتلُ: يا رسولَ اللهِ، واللهِ ما أردْتُ قَتلَه، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للوليِّ: أمَا إنَّه إنْ كان صادقًا، ثم قتَلتَه دخَلتَ النارَ، قال: فخلَّى سبيلَه، قال: وكان مَكْتوفًا بنِسْعةٍ، فخرَجَ يجُرُّ نِسْعتَه، فسُمِّي ذا النِّسْعةِ.
٩ -عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قَتَلَ بالقَسامَةِ رَجُلًا من بني نَصْرِ بنِ مالِكٍ ببَحْرَةِ الرُّغاءِ.
- ببَحْرَةِ:
- البحرة: البلدة أو القرية
١٠ -إذا أمسَك الرَّجُلُ الرَّجُلَ وقتَلَه الآخَرُ، يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ الآخَرُ
١١ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أقاد رَجُلًا بامرأةٍ.
١٢ -أنَّ ضَرَّتَينِ ضَرَبَت إحداهما الأُخرى بعَمودِ فُسطاطٍ فقتَلَتْها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيَتَها على عَصَبةِ القاتِلةِ، وما في بَطْنِها غُرَّةٌ.
١٣ -من قتل له قتيلٌ فهو بخيرِ النظرين إما يودَي وإما يُقادُ
- فهو بخيرِ النظرين:
- أي: مخير بين النظرين
- يودَي:
- وداه: أي: أعطى ديته
١٤ -لا يحلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ إلا ثلاثةُ نفرٍ فذكر فيهم والنفسُ بالنفسِ
١٥ -أنَّ يَهوديًّا قَتَلَ جاريةً على أوْضاحٍ لها، فقَتَلَها بحَجَرٍ فجيءَ بها إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبها رَمَقٌ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أقَتَلَكِ فُلانٌ؟ فأشارَتْ برَأْسِها -أيْ: لا- ثُمَّ قال لها: أقَتَلَكِ فُلانٌ؟ فأشارَتْ برَأْسِها -أيْ: لا- ثُمَّ قال لها الثَّالثةَ، فقالتْ برَأْسِها -أيْ: نَعم- فقتَلَه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ حَجَرَينِ.
- أوْضاحٍ:
- جمع وضح، نوع من الحلي من الفضة، سميت بها لبياضها
١٦ -إنَّما سَمَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعيُنَهم؛ لأنَّهم سَمَلوا أعيُنَ الرِّعاءِ .
- سَمَلَ:
- سملت عينه: إذا فقئت بحديدة محماة وأذهب ما فيها
- الرِّعاءِ:
- جمع راعي
١٧ -أنَّ يَهوديًّا مَرَّ بجاريةٍ عليها حُلِيٌّ لها، فأخَذَ حُلِيَّها وألقاها في بِئرٍ، فأُخرِجَتْ وبها رَمَقٌ، فقيلَ: مَن قَتَلَكِ؟ قالتْ: فُلانٌ اليَهوديُّ، فانطُلِقَ به إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاعترَفَ، فأمَرَ به فقُتِلَ.
١٨ -أنَّ رَجُلًا مِن اليَهودِ قَتَلَ جاريةً منَ الأنصارِ على تَمائمَ لها، ورَمى بها في قَليبٍ فرَضَخَ رَأْسَها بالحِجارةِ، فأمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُرجَمَ حتى يَموتَ، فرُجِمَ.
- أنْ يُرجَمَ:
- يرضخ رأسه بالحجارة
١٩ -أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: ما قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الأنصاريُّ فقال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ لي، فأخَذَتْ إحداهما من الأُخرى مِسطَحًا فضرَبَتْ به رَأْسَها فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها، وقال ابنُ بُهلولٍ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه نشَدَ النَّاسَ: ما تَعلَمونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ قال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقَتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها.
- بمِسطَحٍ:
- أي: عود من أعواد الخباء
٢٠ -مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا فهو خَطأٌ، وديَتُه ديَةُ خَطأٍ، ومَن قتَلَ عَمدًا فهو قَودُ يَدِه، مَن حالَ دونَه فعليه لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ.
