٤١ -العمدُ قوَدُ اليدِ إلَّا أن يعفوَ وليُّ المقتولِ فما كانَ من رميٍ أو ضربةٍ بعصا أو رميةٍ بحجرٍ فَهوَ مغلَّظٌ في أسنانِ الإبلِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل
٩٠ نتيجة
٤٢ -أنَّ رجلًا أَتى بقاتلِ وليِّهِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال له عليْهِ الصلاةُ والسلامُ اعفُ عنه فأَبى فقال خذِ الديةَ فأبى قال اذهبْ فاقتلْهُ فإنَّكَ مِثلُهُ
٤٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ
- أُوعِبَ:
- الإيعاب: الاستئصال
- وفي البيضتيْنِ:
- أي: الخصيتين
- الصلبِ:
- الظهر
- المأمومةِ:
- شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق
- الجائفةِ:
- هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
٤٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ في كتابِهِ إلى أهلِ اليمنِ مع عمرِو بنِ حزمٍ فمنِ اغتبطَ مؤمنَا قتْلا عن بينةٍ فإنَّهُ قُودٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ
٤٥ -أقادَ مُسلمًا قتلَ يهوديًّا وقال أنا أحقُّ من وفَّى بذمتِهِ
٤٦ -من قتل له قتيلٌ فهو بخيرِ النظرين إما يودَي وإما يُقادُ
- فهو بخيرِ النظرين:
- أي: مخير بين النظرين
- يودَي:
- وداه: أي: أعطى ديته
٤٧ -لا يحلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ إلا ثلاثةُ نفرٍ فذكر فيهم والنفسُ بالنفسِ
٤٨ -أنَّ يَهوديًّا قَتَلَ جاريةً على أوْضاحٍ لها، فقَتَلَها بحَجَرٍ فجيءَ بها إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبها رَمَقٌ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أقَتَلَكِ فُلانٌ؟ فأشارَتْ برَأْسِها -أيْ: لا- ثُمَّ قال لها: أقَتَلَكِ فُلانٌ؟ فأشارَتْ برَأْسِها -أيْ: لا- ثُمَّ قال لها الثَّالثةَ، فقالتْ برَأْسِها -أيْ: نَعم- فقتَلَه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ حَجَرَينِ.
- أوْضاحٍ:
- جمع وضح، نوع من الحلي من الفضة، سميت بها لبياضها
٤٩ -إنَّما سَمَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعيُنَهم؛ لأنَّهم سَمَلوا أعيُنَ الرِّعاءِ .
- سَمَلَ:
- سملت عينه: إذا فقئت بحديدة محماة وأذهب ما فيها
- الرِّعاءِ:
- جمع راعي
٥٠ -أنَّ يَهوديًّا مَرَّ بجاريةٍ عليها حُلِيٌّ لها، فأخَذَ حُلِيَّها وألقاها في بِئرٍ، فأُخرِجَتْ وبها رَمَقٌ، فقيلَ: مَن قَتَلَكِ؟ قالتْ: فُلانٌ اليَهوديُّ، فانطُلِقَ به إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاعترَفَ، فأمَرَ به فقُتِلَ.
٥١ -أنَّ رَجُلًا مِن اليَهودِ قَتَلَ جاريةً منَ الأنصارِ على تَمائمَ لها، ورَمى بها في قَليبٍ فرَضَخَ رَأْسَها بالحِجارةِ، فأمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُرجَمَ حتى يَموتَ، فرُجِمَ.
- أنْ يُرجَمَ:
- يرضخ رأسه بالحجارة
٥٢ -أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: ما قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الأنصاريُّ فقال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ لي، فأخَذَتْ إحداهما من الأُخرى مِسطَحًا فضرَبَتْ به رَأْسَها فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها، وقال ابنُ بُهلولٍ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه نشَدَ النَّاسَ: ما تَعلَمونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ قال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقَتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها.
- بمِسطَحٍ:
- أي: عود من أعواد الخباء
٥٣ -مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا فهو خَطأٌ، وديَتُه ديَةُ خَطأٍ، ومَن قتَلَ عَمدًا فهو قَودُ يَدِه، مَن حالَ دونَه فعليه لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ.
٥٤ -كان قريظةُ والنضيرُ وكان النضيرُ أشرفَ مِنْ قريظةَ، فكان إذا قتلَ رجلٌ مِنْ قريظةَ رجلًا مِنَ النضيرِ قُتِلَ بهِ، وإذا قتلَ رجلٌ مِنَ النضيرِ رجلًا مِنْ قريظةَ فُودِيَ بمائةِ وسقٍ مِنْ تمرٍ، فلمَّا بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلَ رجلٌ مِنَ النضيرِ رجلًا مِنْ قريظةَ، فقالوا : ادْفعوه إلينا نقتلُهُ. فقالوا : بينَنا وبينَكمُ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأَتوهُ فنزلَتْ : { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } والقسطُ : النفسُ بالنفسِ ثمَّ نزلَتْ { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ }
- فُودِيَ بمائةِ:
- الفدية: ما يعطاه أهل القتيل عوض الدم
- يَبْغُونَ:
- يطلبون، والبغاء الطلب
٥٥ -مَنْ قتلَ في عُمِّيَّةٍ أوْ عصبيةٍ بحجرٍ أوْ سوطٍ أوْ عصا فعليهِ عقلُ الخطأِ، ومَنْ قتلَ عمدًا فهوَ قودٌ، ومَنْ حالَ بينَهُ وبينَهُ فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ، لا يقبلُ مِنهُ صرفٌ ولا عدلٌ
- عصبيةٍ:
- المحاماة والمدافعة عن الإنسان الذي يلزمك أمره، أو تلتزمه لغرض
٥٦ -لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بثلاثٍ : أنْ يزنيَ بعدَ ما أُحصِنَ ، أوْ يقتلَ إنسانًا فيُقتَلَ، أوْ يكفرَ بعدَ إسلامِهِ فيُقتَلَ
- أُحصِنَ:
- أي: بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها
٥٧ -لا قَوَدَ إلا بحديدةٍ ولا قَوَدَ إلا بالسَّيفِ
٥٨ -من قتل عبدَه قتَلْناه [ومَن جَدَعَه جَدَعْناه، ومَن خَصاه خَصَيْناه".]
٥٩ -عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قَتَل بالقَسامةِ رَجُلًا من بني نَصرِ بنِ مالِكٍ ببَحرةِ الرُّغاءِ على شَطِّ لِيَّةِ البَحرةِ، قال: القاتِلُ والمقتولُ منهم
- ببَحرةِ:
- البحرة: البلدة أو القرية
٦٠ -عن عمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه نشَدَ قضاءَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقام حَمَلُ بنُ مالكٍ فقال: كنْتُ بيْن حُجْرَتَيِ امرأتينِ، فضرَبَتْ إحداهما الأُخرى بمِسْطَحٍ ، فقتَلَتْها وجَنِينَها، فقضى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنِينِها بغُرَّةٍ، وأنْ تُقْتَلَ بها.
- بمِسْطَحٍ:
- أي: عود من أعواد الخباء
