١ -أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
غريب المفردات :
الوَرِقَ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مسلم بن خالد شيخ الشافعي ، سيء الحفظ.
الراوي : ابن شهاب، ومكحول، وعطاء|المحدث : شعيب الأرناووط|المصدر :تخريج شرح السنة
الصفحة أو الرقم : 2537|التخريج :أخرجه الشافعي في ((المسند)) (1 / 347)، والبيهقي (16387)، واللفظ لهما، والبغوي في ((شرح السنة)) (2537)، باختلاف يسير.
٢ -عن علي بن أبي طالب قال: دِيَةُ المرأةِ على النِّصفِ مِن دِيَةِ الرَّجلِ في الكلِّ.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : [الشعبي]|المحدث : محمد الأمين الشنقيطي|المصدر :أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 3/634|التخريج :أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (ص173)، بلفظ مقارب، والبيهقي (16389)، وابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)) (1810)، بلفظ: "جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر"
٤ -حديث: "قَتَلَت امرأةٌ ضَرَّتَها [يَعني حديثَ: عنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، قال: ضَربَت ضَرَّةٌ ضَرَّةً لها بعمودِ فُسطاطٍ فقَتلَتها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بديَتِها على عَصَبةِ القاتِلةِ، ولِما في بَطنِها غُرَّةً، فقال الأعرابيُّ: يا رسولَ اللَّهِ، أتُغَرِّمُني مَن لا طَعِمَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ فاستَهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أسَجعًا كَسَجعِ الأعرابِ]".
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث الشعبي عنه، تَفَرَّدَ بهِ أبو بكر الهذلي عنه لم يروه عنه غير عُبَيد بن عُبَيد الله.
الراوي : المغيرة بن شعبة|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/137|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (18351)، واللفظ له، ومسلم (1682)، والطبراني (20 / 409 / 978)، باختلاف يسير.