١ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أقاد رَجُلًا بامرأةٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة
٧ نتيجة
٢ -أنَّ يَهوديًّا قَتَلَ جاريةً على أوْضاحٍ لها، فقَتَلَها بحَجَرٍ فجيءَ بها إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبها رَمَقٌ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أقَتَلَكِ فُلانٌ؟ فأشارَتْ برَأْسِها -أيْ: لا- ثُمَّ قال لها: أقَتَلَكِ فُلانٌ؟ فأشارَتْ برَأْسِها -أيْ: لا- ثُمَّ قال لها الثَّالثةَ، فقالتْ برَأْسِها -أيْ: نَعم- فقتَلَه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ حَجَرَينِ.
- أوْضاحٍ:
- جمع وضح، نوع من الحلي من الفضة، سميت بها لبياضها
٣ -أنَّ يَهوديًّا مَرَّ بجاريةٍ عليها حُلِيٌّ لها، فأخَذَ حُلِيَّها وألقاها في بِئرٍ، فأُخرِجَتْ وبها رَمَقٌ، فقيلَ: مَن قَتَلَكِ؟ قالتْ: فُلانٌ اليَهوديُّ، فانطُلِقَ به إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاعترَفَ، فأمَرَ به فقُتِلَ.
٤ -المؤمِنونَ تتكافَأُ دِماؤُهم
- تتكافَأُ:
- الأكفاء: النظراء والأمثال
٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليمَنِ كتابًا فيه: الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعَث به مع عمرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليمَنِ، هذه نسختُها: مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبِيلَ بنِ عبدِ كُلَالٍ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلَالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ، أمَّا بعدُ: وكان في كتابِه: أنَّ مَنِ اعتبَط مُؤمِنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه: الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ: الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ: الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ: الدِّيَةُ، وفي العينَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ: نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنقِّلَةِ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينارٍ.
- مَنِ اعتبَط مُؤمِنًا:
- اعتبط: فرح، أو قتله ظلما لا عن قصاص
- أُوعِبَ:
- الإيعاب: الاستئصال
- الجائفةِ::
- هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليَمَنِ وكان في كتابِه أنَّ الرجلَ يُقْتَلُ بِالمرأةِ
٧ -أنَّ رجلًا قتلَ امرأتَهُ اسْتَعْدَى ثلاثَةُ إِخْوَةٍ لها عليهِ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فَعَفَا أحدُهُمْ فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لِلْباقِيَيْنِ خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فإنَّهُ لا سَبيلَ إلى قَتْلِه
