١ -أنَّ غُلامًا لِأُناسٍ فُقَراءَ قطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لِأُناسٍ أغْنِياءَ، فأَتَى أهلُهُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقَالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا أُناسٌ فُقَراءُ، فلمْ يَجْعَلْ عليهِ شَيئًا. وعِندَ النَّسائيِّ فيه: فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلم يَجعَلْ لهم شَيئًا.
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه
١٥ نتيجة
٢ -لو أنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ على جارِهِ، فخذَفَ عَينَه بحَصاةٍ، فلا دِيَةَ ولا قِصاصَ.
٣ -خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غَزوةِ تَبوكَ، ومعنا صاحِبٌ لنا من أهْلِ مكَّةَ، فقاتَلَ رَجُلًا، فعَضَّ الرَّجُلُ ذِراعَه، فجَذَبَها من فيهِ فسَقَطَتْ ثَنيَّتاهُ، فذهَبَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسأَلُه العَقْلَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَنطلِقُ أحَدُكم إلى أخيهِ فيَعَضُّه عَضيضَ الفَحْلِ، ثُمَّ يَأتي يَسأَلُ العَقْلَ؟! لا حَقَّ لكَ، فأطَلَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
٤ -أنَّ صَفوانَ بنَ المُعَطَّلِ ضَرَبَ حسَّانَ بنَ ثابِتٍ بالسَّيفِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلم يَقطَعِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدَه.
٥ -لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ.
٦ -قَتيلُ الخطَأِ شبْهِ العمْدِ قَتيلُ السَّوطِ والعَصا؛ مِئةٌ مِن الإبلِ، أرْبعونَ منها خَلِفَةً: في بُطونِها أولادُها.
٧ -أنَّ رَجُلًا قَتَل عَبَده مُتَعَمِّدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونفاه سَنةً ومحا اسمَه من المسلِمينَ، ولم يُقِدْه به، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبةً
٨ -حَديثُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يقادُ [عير] بين اثنَينِ... الحديث.
٩ -لا يُقتلُ مسلمٌ بِكافرٍ.
١٠ -قتلَ رجلٌ رجلًا على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجعلَ ديتَهُ اثني عشرَ ألفًا
١١ -عن أبي هريرةَ من اطَّلعَ في بَيتِ قَومٍ ففقأوا عينَهُ فلا شيءَ في ذلكَ لا قَوَدَ ولا ديةَ
- اطَّلعَ:
- أشرف ونظر
- ففقأوا عينَهُ:
- أي: كسروها، أو قلعوها، أو شقوها وأزالوها، أو عصروها وبخصوها
١٢ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال في الجائفةِ الثُّلثُ وفي الخطأِ شبهِ العمدِ بالخشبةِ والحجرِ الضخمِ ثلاثُ حقاقٍ وثلاثُ جذاعٍ وثلاثٌ ما بينَ ثنيَّةٍ إلى بازلِ عامِها كلُّها خَلِفَةٌ وفي الخطأِ أرباعٌ خمسٌ وعشرونَ حِقَّةً وخمسٌ وعشرونَ جَذَعَةً وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مخاضٍ وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لَبونٍ
- الجائفةِ:
- هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
- ثنيَّةٍ:
- الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
- بازلِ عامِها:
- البازل: ما دخل في السنة التاسعة إلى آخرها
- حِقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعَةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
١٣ -لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، [ومَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ.]
١٤ -قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ
١٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ ولم يَقْضِ فيما سِوَى ذلكَ
- المُوضِحَةِ:
- جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه
