٢١ -لا يقتَلُ الوالِدُ بالولَدِ
بحث
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه
٢٧ نتيجة
٢٢ -عن أبي هريرةَ من اطَّلعَ في بَيتِ قَومٍ ففقأوا عينَهُ فلا شيءَ في ذلكَ لا قَوَدَ ولا ديةَ
- اطَّلعَ:
- أشرف ونظر
- ففقأوا عينَهُ:
- أي: كسروها، أو قلعوها، أو شقوها وأزالوها، أو عصروها وبخصوها
٢٣ -أن لا قوَدَ في شلَلٍ ولا عرَجٍ ولا كسرٍ ولا مأمومَةٍ ولا جائَفَةٍ ولا مُنقِلةٍ
٢٤ -لا يُقادُ عبدٌ من سَيِّدِهِ
٢٥ -أنَّ النَّبيَّ ودى حربيًا قُتِلَ في الشَّهرِ الحرامِ
- ودى:
- وداه: أي: أعطى ديته
٢٦ -عن مجاهدٍ قال حذف رجلٌ ابنًا له بسيفٍ فقتلَه فرُفع إلى عمرَ فقال لولا أني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول لا يُقادُ الوالدُ من ولدِه لقتلتُك قبل أن تَبرَحَ
٢٧ -قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ
