١ -قتلُ العِميَّةِ ديتُهُ ديةُ الخطأِ الحجرُ والسَّوطُ والعصا ما لم يحمِل سلاحًا
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الصفحة أو الرقم : 10/379|التخريج : أخرجه عبدالزاق (17201)، والدارقطني (3142)، واللفظ لهما، لكن بتأخي السوط.
بحث
١ نتيجة
١ -قتلُ العِميَّةِ ديتُهُ ديةُ الخطأِ الحجرُ والسَّوطُ والعصا ما لم يحمِل سلاحًا