١ -مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ؛ فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً ، [وأربَعونَ] خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهمْ، وذلك تَشديدٌ في العقْلِ.
غريب المفردات :
جَذَعةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : من رواية محمد بن راشد، وقد قال فيه أحمد: ثقة ثقة، وقد تكلم فيه بعض الأئمة عن سليمان بن موسى، وقد وثقه جماعة عن عمرو بن شعيب
٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَرَّمَ مكَّةَ؛ فمَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسفِكَنَّ فيها دَمًا، ولا يَعضِدَنَّ فيها شَجرًا، فإنْ تَرخَّصَ مُترخِّصٌ فقال: إنَّها أُحِلَّتْ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ اللهَ أحَلَّها لي ساعةً ولم يُحِلَّها للنَّاسِ، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً ثُمَّ هي حَرامٌ إلى أنْ تَقومَ السَّاعةُ، ثُمَّ إنَّكم يا مَعشَرَ خُزاعةَ قُلتُم: هذا القَتيلُ من هُذَيلٍ، وإنِّي عاقِلُه، فمَن قُتِلَ له قَتيلٌ بعدَ مَقالَتي هذه، فأهلُه بيْنَ خِيرَتَينِ؛ أنْ يَأخُذوا العَقْلَ، أو يَقتُلوا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3145|التخريج :أخرجه أبو داود (4504) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1406)، وأحمد (27160) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (104)، ومسلم (1354) دون قوله: "ثم إنكم معشر خزاعة ..."
٥ -مَن أُصيبَ بدَمٍ أو خَبْلٍ -والخَبْلُ عَرَجٌ- فهو بالخِيارِ بيْنَ إحدى ثَلاثٍ، فإنْ أرادَ الرَّابعةَ فخُذوا على يَدَيه: بيْنَ أنْ يَقتَصَّ، أو يَعفوَ، أو يَأخُذَ العَقْلَ، فإنْ قَبِلَ شيئًا من ذلك ثُمَّ عَدَا بعدَ ذلك، فله النَّارُ خالدًا فيها مُخلَّدًا.
غريب المفردات :
خَبْلٍ:
المراد في الحديث: قطع الأعضاء كاليد والرجل ونحو ذلك
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3147|التخريج :أخرجه أبو داود (4496)، وابن ماجه (2623)، وأحمد (16375) باختلاف يسير
١٠ -أنَّ رجلًا أَتى بقاتلِ وليِّهِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال له عليْهِ الصلاةُ والسلامُ اعفُ عنه فأَبى فقال خذِ الديةَ فأبى قال اذهبْ فاقتلْهُ فإنَّكَ مِثلُهُ
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : أنس بن مالك|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/362|التخريج :أخرجه النسائي (8/17)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/400)، والطبراني في ((الشامين)) (2/250) باختلاف يسير.
١١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ
غريب المفردات :
أُوعِبَ:
الإيعاب: الاستئصال
وفي البيضتيْنِ:
أي: الخصيتين
الصلبِ:
الظهر
المأمومةِ:
شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق
الجائفةِ:
هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/411|التخريج :أخرجه النسائي (4853) باختلاف يسير، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
١٦ -لما بعث عمرو بنُ سعيدٍ بعثَه يغزو ابنَ الزبيرِ أتاهُ أبو شريحٍ فكلَّمه وأخبرَه بما سمع من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم خرج إلى نادي قومِه فجلس فيه فقمتُ إليه فجلستُ معه فحدَّث قومٌ كما حدَّث عمرو بنُ سعيدٍ ما سمع من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعما قال له عمرو بنُ سعيدٍ قال قلتُ ها أنا ذا كنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين افتتحَ مكةَ فلما كان الغدُ من يومِ الفتحِ عدَتْ خُزاعةُ على رجلٍ من هُذيلٍ فقتلُوه وهو مشركٌ فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فينا خطيبًا فقال يا أيها الناسُ إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حرَّم مكةَ يومَ خلق السماواتِ والأرضَ فهي حرامٌ من حرامِ اللهِ تعالى إلى يومِ القيامةِ لا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يسفكَ فيها دمًا ولا يعضدُ بها شجرًا لم تحللْ لأحدٍ كان قبلي ولا تحلُّ لأحدٍ يكون بعدي ولم تحللْ لي إلا هذه الساعةَ غضبًا على أهلِها ألا ثم قد رجعتْ كحُرمتِها بالأمسِ ألا فلْيُبلِّغِ الشاهدُ منكم الغائبَ فمن قال لكم إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد قاتل بها فقولوا إنَّ اللهَ قد أحلَّها لرسولِه ولم يُحلِلْها لكم يا معشرَ خُزاعةَ ارفعوا أيديَكم عن القتلِ فقد كثُر أن يقعَ لئن قتلتُم قتيلًا لآدِينَّه فمن قُتل بعد مقامي هذا فأهلُه بخيرِ النَّظرينِ إن شاؤُوا فدمُ قاتِلِه وإن شاؤوا فعقلُه ثم ودَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الذي قتلتْه خزاعةُ فقال عمرو بنُ سعيدٍ لأبي شريحٍ انصرِفْ أيها الشيخُ فنحنُ أعلمُ بحُرمتِها منك إنها لا تمنعُ سافكَ دمٍ ولا خالعَ طاعةٍ ولا مانعَ جزيةٍ قال فقلتُ قد كنتُ شاهدًا وكنتُ غائبًا وقد بلَّغتُ وقد أمرَنا رسولُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُبلِّغَ شاهدُنا غائبَنا وقد بلَّغتُك فأنتَ وشأنُكَ
غريب المفردات :
يومِ الفتحِ:
أي: فتح مكة شرفها الله تعالى، وهو سنة ثمان من الهجرة
بخيرِ النَّظرينِ:
أوفق الأمرين
ودَى:
وداه: أي: أعطى ديته
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/277|التخريج :أخرجه أحمد (16377) واللفظ له، والبخاري (104)، ومسلم (1354) بنحوه
١٨ -إنَّ اللهَ حرَّم مكةَ ولم يُحرِّمْها الناسُ من كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يسفِكَنَّ فيها دمًا ولا يَعضُدنَّ فيها شجرًا فإن ترخَّص مُترخِّصٌ فقال أُحِلَّتْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فإنَّ اللهَ أحلَّها لي ولم يُحلَّها للناسِ وإنما أُحلَّتْ لي ساعةٌ من نهار ثم هي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ثم إنكم معشرَ خُزاعةَ قتلتُم هذا الرجلَ من هُذيلٍ وإني عاقِلُه فمن قُتِلَ له قتيلٌ بعد اليومِ فأهلُه بين خِيرتَينِ إما أن يَقتُلوا أو يأخذُوا العقلَ
خلاصة حكم المحدث : على شرط الشيخين
الراوي : أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/276|التخريج :أخرجه الترمذي (1406) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4504) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (27160) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (104)، ومسلم (1354) دون قوله: "ثم إنكم معشر خزاعة ..."