١ -أنَّ امْرَأتَينِ مِن هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحْداهما الأخرى، ولكلِّ واحِدةٍ مِنهما زَوْجٌ ووَلَدٌ، قالَ: فجَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوْجَها ووَلَدَها، قالَ: فقالَ عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غير واحد
الصفحة أو الرقم : 3/237|التخريج : أخرجه أبو داود (4575)، وابن ماجه (2648)، وأبو يعلى (1823) واللفظ لهم.
