٢١ -في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في (كُلِّ) أربعينَ بِنتُ لبونٍ، لا يُفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها، من أعطاها مؤتجِرًافله أجرُها ، ومن منَعها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزمةً من عَزَماتٍ رَبِّنا عزَّ وجَلَّ، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ
غريب المفردات :
من أعطاها مؤتجِرًا:
يريد: طالب الأجر
فله أجرُها:
أي: أجر عملها
خلاصة حكم المحدث : لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قُلتُ به
٢٢ -في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في (كُلِّ) أربعينَ بِنتُ لبونٍ، لا يُفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها، من أعطاها مؤتجِرًافله أجرُها ، ومن منَعها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزمةً من عَزَماتٍ رَبِّنا عزَّ وجَلَّ، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ
غريب المفردات :
من أعطاها مؤتجِرًا:
يريد: طالب الأجر
فله أجرُها:
أي: أجر عملها
خلاصة حكم المحدث : ما أدري ما وجهه، وهو صالح الإسناد
٢٣ -كَتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتَّى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بَكْرٍ حتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ مِن الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشْرينَ أرْبَعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ، إلى تِسْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي الغَنَمِ: في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن زادَتْ واحِدةً فشاتانِ إلى مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإن كانَتِ الغَنَمُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى تَبلُغَ المِئةَ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ. قالَ: وقالَ الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلاثًا؛ ثُلُثًا شِرارًا، وثُلُثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيَأخُذُ المُصدِّقُ مِن الوَسَطِ، وفي رِوايةٍ: "فإن لم تكنِ ابْنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ.
غريب المفردات :
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
٢٤ -عن علِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه-قالَ زُهَيْرٌ: أَحسَبُه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّه قالَ: "هاتوا رُبُعَ العُشْرِ"، فذَكَرَ الحَديثَ إلى أن قالَ: "وفي الإبِلِ"، فذَكَرَ صَدَقتَها كما ذَكَرَ الزُّهْريُّ، "وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ خَمْسٌ مِن الغَنَمِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكن ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ"، وساقَ الحَديثَ، فقالَ: "إذا زادَتْ واحِدةً -يَعْني على التِّسْعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الجَمَلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ". وذَكَرَ باقيَ الحَديثِ، ليس فيه ما في رِوايةِ سُفْيانَ عن أبي إسْحاقَ مِنَ الاسْتِئْنافِ، وفيه وفي كَثيرٍ مِن الرِّواياتِ عنه: "في خَمْسٍ وعِشْرينَ خَمْسُ شِياهٍ"، وقالَ في جُبْرانِ ما بَيْنَ السِّنينَ عَشَرةُ دَراهِمَ أو شاتَينِ.
خلاصة حكم المحدث : كانَ علي - رَضِيَ اللهُ عنه - أفقه من أن يقول هذا، إنما هذا من قبل الرجال؛ لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي - رَضِيَ اللهُ عنه - الروايات المشهورة عن النَّبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وعن أبي بَكْر وعمر - رَضِيَ اللهُ عنهما - في الصدقات في ذلك، كذلك رواية من روى عنه الاستئناف ومخالفته لتلك الروايات المشهورة، مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط وطعن أئمة أهل النقل فيها، فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منه
٢٥ -[عن عَمْرو بن حزم]، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ ولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".
غريب المفردات :
الرَّحيمِ:
الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة و
أو كانَ بَعْلًا:
البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
أَوْسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
أَوْسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
ابْنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
تَبيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيسُ:
فحل الغنم المعد لضرابها
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الوَرِقِ:
الفضة
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الرِّبا:
الزيادة والارتفاع
مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا:
اعتبط: فرح، أو قتله ظلما لا عن قصاص
أُوعِبَ:
الإيعاب: الاستئصال
وفي البَيْضَتَينِ:
أي: الخصيتين
الصُّلْبِ:
الظهر
المَأمومةِ:
شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق
الجائِفةِ:
هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
المُوضِحةِ:
جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه
٢٦ -بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيْسُ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَشْيةَ:
أي: من شدة خوفه وعظمته
خَليطَينِ:
شريكين
الرِّقَةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق
الراوي : [عبدالله بن عمر]|المحدث : البخاري|المصدر :الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3142|التخريج :أخرجه أبو داود (1568)، والترمذي (621)، وابن ماجة (1798) بنحوه.
٢٨ -عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيْسُ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَشْيةَ:
أي: من شدة خوفه وعظمته
خَليطَينِ:
شريكين
الرِّقَةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات
٣٠ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: في خَمْسٍ مِنَ الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عشْرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسُ شِيَاهٍ، وفي سِتٍّ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وأربعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحْلِ -أو قال: الجَمَلِ-، حتَّى تبلُغَ ستِّينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها جَذَعَةٌ ، حتَّى تبلُغَ خمسًا وسبعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها بِنْتَا لَبونٍ، حتَّى تبلُغَ تسعينَ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتَا الفَحْلِ، إلى عشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ واحدةٌ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبَونٍ، وفي الوَرِقِ -إذا حال عليها الحَوْلُ- في كلِّ مِئَتَيْ درهمٍ خمسةُ دراهمَ، وليس فيما دونَ مِئَتَيْنِ شيءٌ، فإنْ زادتْ فبحسابِ ذلك، وقد عَفَوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ.
غريب المفردات :
بنتُ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعَةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
الوَرِقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عاصم بن ضمرة|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/38|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (6794) بلفظه مطولًا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1399) بنحوه مختصرًا، وابن أبي شيبة (9983) بمعناه.
٣٢ -عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ أخبرَه أنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : فرائضُ البقرِ ليس فيما دون الثلاثين من البقرِ صدقةٌ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجلٌ رائعٌ جذعٌ، إلى أن تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ، إلى أن تبلغَ سبعين؛ فإذا بلغت سبعين فإنَّ فيها بقرةٌ وعجلاً جذعًا فإذا بلغتْ ثمانين ففيها مُسِنَّتانِ، ثم على هذا الحسابِ
غريب المفردات :
عجلٌ:
ولد البقر
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمارة بن غزية|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/6|التخريج :أخرجه الطحاوي في ((أحكام القرآن)) (595) واللفظ له.
٣٤ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عاصم بن ضمرة|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/39|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (6794) باختلاف يسير مطولًا، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1399) بنحوه دون آخره.
٣٥ -وجَدْنا في كِتابِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في صَدَقةِ الإبِلِ: في خَمسٍ منَ الإبِلِ سائِمةً شاةٍ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمسةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أرْبعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ خَمسُ شِياهٍ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنتُ مَخاضٍ ، فإنْ لم يُوجَدْ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنْتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففي كُلِّ أرْبَعينَ جَذَعةٌ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ.
غريب المفردات :
بِنتُ مَخاضٍ:
هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
٤٠ -عَن الزُّهريِّ، قال: في كُلِّ خَمسٍ مِن البَقَرِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ. قال الزُّهريُّ: فإذا كانت خَمسًا وعِشرينَ ففيها بَقَرةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَت على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها بَقَرَتانِ إلى عِشرينَ ومِائةٍ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةٌ. قال الزُّهريُّ: وبَلَغَنا أنَّ قَولَهُم: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً بَقَرةٌ؛ أنَّ ذلك كان تَخفيفًا لأهلِ اليَمَنِ، ثُمَّ كان هذا بَعدَ ذلك.