٤١ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة
٩٥ نتيجة
٤٢ -أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ مُدَّينِ مِن حِنْطةٍ.
- مُدَّينِ:
- المد: مقدار يسع رطلا وثلثا بالعراقي، ورطلين عند أبي حنيفة
٤٣ -فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صَدَقةَ الفِطْرِ على كلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ، صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو نِصْفَ صاعٍ مِن قَمْحٍ.
٤٤ -"أَخرِجوا زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طَعامٍ"، قالَ: وطَعامُنا يَوْمَئذٍ البُرُّ، والتَّمْرُ، والزَّبيبُ، والأَقِطُ.
٤٥ -فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على كلِّ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، حُرٍّ أو عَبْدٍ مِمَّن تَمونونَ، صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، على كلِّ إنْسانٍ.
٤٦ -مَن أقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ وماتَ لا يُشرِكُ باللَّهِ شيئًا كانَ حقًّا علَى اللَّهِ، عزَّ وجلَّ، أن يغفرَ لَه هاجرَ أو ماتَ في مَولدِهِ. فقُلنا يا رسولَ اللَّهِ: ألا نخبِرُ بِها النَّاسَ فيستَبشِروا بِها ؟ فقالَ : إنَّ للجنَّةِ مائةَ درجةٍ بينَ كلِّ درجتَينِ كما بينَ السَّماءِ والأرضِ أعدَّها اللَّهُ للمُجاهدينَ في سبيلِهِ ولَولا أن أشقَّ علَى المؤمنينَ ولا أجدُ ما أحمِلُهُم علَيهِ ولا تَطيبُ أنفسُهُم أن يَتخلَّفوا بَعدي ما قعَدتُ خلفَ سريَّةٍ ولوَدِدتُ أنِّي أُقتَلُ ثمَّ أُحيا ثمَّ أُقتَلُ
٤٧ -عن قَيسِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ قالَ كنَّا نصومُ عاشوراءَ ونؤدِّي زكاةَ الفِطرِ فلمَّا نزلَ رمضانُ ونزلَت الزَّكاةُ لم نؤمَرْ بهِ، ولم نُنهَ عنهُ وكُنَّا نفعلُهُ
٤٨ -كُنَّا بالمِربَدِ، فجاءَ رَجُلٌ أَشعَثُ الرَّأسِ، بيَدِه قِطْعةُ أَديمٍ أَحمَرَ، فقُلْنا: كأنَّك مِن أهْلِ البادِيةِ ، قالَ: أجَلْ، قُلْنا: ناوِلْنا هذه القِطْعةَ الأَديمَ الَّتي في يَدِك، فناوَلَناها، فقَرَأْنا، فإذا فيها: «مِن مُحمَّدٍ رَسولِ اللهِ إلى بَني زُهَيْرِ بنِ أُقَيْشٍ، إنَّكم إن شَهِدْتُم أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رَسولُ اللهِ، وأَقَمْتُم الصَّلاةَ، وآتَيْتُم الزَّكاةَ، وأدَّيْتُم الخُمُسَ مِن المَغنَمِ، وسَهْمَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ، وسَهْمَ الصَّفِيِّ، أنتم آمِنونَ بأمانِ اللهِ ورَسولِه»، فقُلْنا: مَن كَتَبَ لك هذا الكِتابَ؟ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ.
- البادِيةِ:
- الصحراء
٤٩ -أوَّلُ ما يُحاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القِيامةِ صَلاتُه، فإن أَتَمَّها كُتِبَتْ له تامَّةً، وإن لم يكنْ أَتَمَّها قالَ: انْظُروا تَجِدونَ لِعَبْدي مِن تَطوُّعٍ فأَكمِلوا ما ضَيَّعَ مِن فَريضتِه، ثُمَّ الزَّكاةُ، ثُمَّ تُؤخَذُ الأعْمالُ على حسَبِ ذلك.
- أَتَمَّها:
- أي: أداها تامة وصحيحة
- أَتَمَّها:
- أي: أداها تامة وصحيحة
٥٠ -أنَّ العَبَّاسَ سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في تَعْجيلِ صَدَقتِه قَبْلَ أن تَحُلَّ ، فرَخَّصَ له.
- قَبْلَ أن تَحُلَّ:
- أي: قبل أن يجيء وقتها
٥١ -حَديثٌ رَواه مَرْوانُ الطَّاطَريُّ، عن ابنِ لَهيعةَ، قالَ: كَتَبَ إليَّ يَحْيى بنُ سَعيدٍ يَذكُرُ عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ أنَّه سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ يقولُ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ في الصَّدَقةِ، والخَلْيطانِ: ما اجْتَمَعَ على الفَحْلِ والرَّاعي والحَوْضِ؟
٥٢ -نَحْوُ: [ليس فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ].
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
- أواقٍ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- أَوْسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
٥٣ -فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ مدَّينِ من حنطةٍ
- مدَّينِ:
- المد: مقدار يسع رطلا وثلثا بالعراقي، ورطلين عند أبي حنيفة
٥٤ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : إذا أخذَ المصدِّقُ سِنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ
٥٥ -أنَّ أبا سيارةَ المتعيِّ قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّ لي نحلًا ، قال. فأدِّ منه العُشرَ
- نحلًا:
- هو حيوان العسل
٥٦ -عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ: أنَّ العبَّاسَ سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في تَعجيلِ صدَقَتِه قبلَ أن تَحِلَّ فأَذِن له
- قبلَ أن تَحِلَّ:
- أي: قبل أن يجيء وقتها
٥٧ -وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقيٍّ منَ الورِقِ صدقةٌ فإذا بلغ مائتي درْهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ
- الورِقِ:
- الفضة
٥٨ -... وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
٥٩ -فيما سقتِ السَّماءُ العُشرُ وفيما سُقِيَ بنضحٍ أو داليةٍ نصفُ العُشرِ
٦٠ -سَألَ رَجُلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الصلاةِ والزَّكاةِ والحَجِّ، أواجِبٌ هو؟ قال: نَعم، فسألَه عنِ العُمرةِ، أواجِبةٌ هي؟ قال: لا، وأنْ تَعتَمِرَ خَيرٌ لكَ.
