٨١ -أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ الأنصاريَّ أخذَ من ثلاثينَ بقرةً تبيعًا ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَّةً وأُتِيَ بما دونَ ذلكَ فأَبَى أن يأخذَ منهُ شيئًا وقال لم أسمعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ شيئًا حتى ألقاهُ فأَسْأَلَهُ فتُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قبلَ أن يَقْدُمَ معاذُ بنُ جبلٍ
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة
٨٨ نتيجة
٨٢ -أنَّ أميرَ الطائفِ كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ إنَّ أهلَ العسلِ مَنَعُونَا ما كانوا يُعطونَ مَن كان قبلَنا قال فكتبَ إليهِ إن أَعطوكَ ما كانوا يُعطونَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَاحْمِ لهم وإلا فلا تَحْمِ لهمْ قال وزَعَمَ عمرُو بنُ شُعَيْبٍ أنَّهم كانوا يُعطونَ من كلِّ عشرِ قِرَبِ قِرْبَةٌ
٨٣ -لما بعث رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم معاذَ بن جبلٍ إلى اليمن، أمرهُ أن يأخذَ من كل ثلاثينَ بقرةً تبيْعا أو تبيعةً جذَعا أو جذعةً ، ومن كل أربعينَ بقرةً مسِنَّةً. قالوا فالأَوقاصُ قال ما أُمرتُ فيها بشيء، وسأَسألُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قدمتُ عليهِ. فلما قدمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سأله فقال ليسَ فيها شيء.
- جذعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
٨٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ وكتبَ فيهِ ما سقتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا فيهِ العُشْرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ وما سُقِىَ بالرِّشَاءِ أو بالدَّاليةِ ففيهِ نصفُ العُشْرِ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ
- بعلًا:
- البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
- أوسقٍ:
- الوسق ستون صاعا
- أوسقٍ:
- الوسق ستون صاعا
٨٥ -عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ
- أَوْسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
٨٦ -إنَّ رسولَ اللهِ أخذ من معادنِ القبليةِ الصدقةَ
- معادنِ القبليةِ:
- نسبة إلى قبل، وهي من ناحية الفرع، موضع بين الحرمين
٨٧ -أتاني رجلانِ على بعيرٍ فقالا : إنا رسولا رسولِ اللهِ لِتؤدِّي صدقةَ غنمِك. قلت : فأيُّ شيءٍ تأخذانِ ؟ قالا : عناقُ جذعةٍ أو ثنيةٌ
- جذعةٍ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ثنيةٌ:
- الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
٨٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ لبلالِ بنِ الحارثِ المزنيِّ معادنَ القبليةِ وهي من ناحيةِ الفُرعِ فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلى اليومِ إلا الزكاةُ
- معادنَ القبليةِ:
- نسبة إلى قبل، وهي من ناحية الفرع، موضع بين الحرمين
