٨١ -عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- في الإبِلِ إذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، فبِحِسابِ ذلك تُسْتأنَفُ لها الفَرائِضُ.
بحث
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة
١٩٢ نتيجة
٨٢ -عن أبي الأَشعَثِ: أنَّه سَمِعَ عُثْمانَ -رَضِيَ اللهُ عنه- يقولُ في صَدَقةِ الفِطْرِ: صاعُ تَمْرٍ، أو صاعُ شَعيرٍ، أو نِصْفُ صاعِ بُرٍّ عن كلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ.
٨٣ -عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ قالَ: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ: "مَن كانَ عنْدَه فلْيَتَصدَّقْ بنِصْفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أو صاعٍ مِن شَعيرٍ، أو صاعٍ مِن تَمْرٍ، أو صاعٍ مِن دَقيقٍ، أو صاعٍ مِن زَبيبٍ، أو صاعٍ مِن سُلْتٍ".
٨٤ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.
٨٥ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قالَ: قُلْتُ للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: إنَّ لامْرَأتي حُلِيًّا عِشْرينَ مِثْقالًا، قالَ: "فأَدِّ زَكاتَه نِصْفَ مِثْقالٍ".لَفْظُهما سَواءٌ.
٨٦ -عن عَبْدِ اللهِ: أنَّ امْرَأةً أتَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ، أَفيُجزِئُ عنِّي أن أَجعَلَ زَكاةَ الحُلِّي فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".
- أتَتْ:
- الإتيان هو المجيء
٨٧ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ شَدَّادِ بنِ الهادِ، قالَ: دَخَلْنا على عائِشةَ زَوْجِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَتْ: دَخَلَ علَيَّ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فرأى في يَدي سِخابًا مِن وَرِقٍ فقالَ: "ما هذا يا عائِشةُ؟"، فقُلْتُ: صَنَعْتُهنَّ أَتَزيَّنُ لك فيهنَّ يا رَسولَ اللهِ، فقالَ: "أَتُؤَدِّينَ زَكاتَهنَّ؟"، فقُلْتُ: لا -أو ما شاءَ اللهُ مِن ذلك- فقال: "هي حَسْبُكِ مِن النَّارِ".
٨٨ -ليس في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ.
٨٩ -عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".
٩٠ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.
٩١ -"أَخرِجوا زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طَعامٍ"، قالَ: وطَعامُنا يَوْمَئذٍ البُرُّ، والتَّمْرُ، والزَّبيبُ، والأَقِطُ.
٩٢ -فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على كلِّ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، حُرٍّ أو عَبْدٍ مِمَّن تَمونونَ، صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، على كلِّ إنْسانٍ.
٩٣ -«قد عَفَوْتُ لكم عن الخَيْلِ والرَّقيقِ، وليس فيما دونَ مِئتَينِ زَكاةٌ».
٩٤ -عن طاوُسٍ: أنَّ معُاذَ بنَ جَبَلٍ أخَذَ مِن ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعًا، ومِن أرْبَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةً، وأُوتِيَ بما دونَ ذلك فأَبى أن يَأخُذَ مِنه شَيئًا، وقالَ: لم أَسمَعْ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه شَيئًا، حتَّى أَلْقاه فأَسأَلَه، فتُوفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبْلَ أن يَقدَمَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ.
٩٥ -مَن اسْتَفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ.
٩٦ -أنَّه كَلَّمَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقةِ حينَ وَفَدَ عليه، فقالَ: "يا أخا سَبَأٍ، لا بُدَّ مِن صَدَقةٍ"، فقالَ: إنَّما زَرَعْنا القُطْنَ يا رَسولَ اللهِ، وقد تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ، ولم يَبْقَ مِنها إلَّا قَليلٌ بمَأرِبٍ، فصالَحَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على سَبْعينَ حُلَّةً مِن قيمةِ وَفاءِ بَزِّ المَعافِرِ كلَّ سَنَةٍ عمَّن بَقِيَ مِن سَبَأٍ بمَأرِبٍ، فلم يَزالوا يُؤَدُّونَها حتَّى قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ [إنَّ] العُمَّالُ انْتَقَضوا عليهم بَعْدَما قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما صالَحَ أَبيَضُ بنُ حَمَّالٍ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحُلَلِ السَّبْعينَ، فرَدَّ ذلك أبو بَكْرٍ على ما وَضَعَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ماتَ أبو بَكْرٍ، فلمَّا ماتَ أبو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذلك، وصارَت على الصَّدَقةِ.
- وقد تَبَدَّدَتْ:
- أي: تفرقت
- حُلَّةً:
- أي: الإزار والرداء
٩٧ -حَديثٌ رَواه مُحمَّدُ بنُ المُثَنَّى أبو موسى، عن مُحمَّدِ بنِ عَثْمةَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: فيما سَقَتِ السَّماءُ والبَعْلُ العُشْرُ، وفيما سَقَتِ العُيونُ والنَّواضِحُ والسَّواني نِصْفُ العُشْرِ؟
٩٨ -حَديثٌ رَواه مَرْوانُ الطَّاطَريُّ، عن ابنِ لَهيعةَ، قالَ: كَتَبَ إليَّ يَحْيى بنُ سَعيدٍ يَذكُرُ عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ أنَّه سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ يقولُ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ في الصَّدَقةِ، والخَلْيطانِ: ما اجْتَمَعَ على الفَحْلِ والرَّاعي والحَوْضِ؟
٩٩ -نَحْوُ: [ليس فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ].
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
- أواقٍ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- أَوْسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
١٠٠ -أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ
