بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة

١٩٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - ما تجب فيه الزكاةإلغاء التصنيف ×

١٩٢ نتيجة

حجم الخط

٨١ -عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- في الإبِلِ إذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، فبِحِسابِ ذلك تُسْتأنَفُ لها الفَرائِضُ.

خلاصة حكم المحدث : أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة؛ لأن رواية عاصم عن علي - رَضِيَ اللهُ عنه - خلاف كتاب عَمْرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بَكْر وعمر - رَضِيَ اللهُ عنهما
الراوي : [عاصم بن ضمرة]|المحدث : يعقوب الفسوي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3154|التخريج : أخرجه البيهقي (7344)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 179) .
الحديث كاملاً

٨٢ -عن أبي الأَشعَثِ: أنَّه سَمِعَ عُثْمانَ -رَضِيَ اللهُ عنه- يقولُ في صَدَقةِ الفِطْرِ: صاعُ تَمْرٍ، أو صاعُ شَعيرٍ، أو نِصْفُ صاعِ بُرٍّ عن كلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ.

خلاصة حكم المحدث : [لا يثبت ذلك]
الراوي : أبو الأشعث|المحدث : ابن المنذر|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3441|التخريج : أخرجه أحمد في ((العلل-روياة عبد الله)) (5734) واللفظ له، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3421) بنحوه.
الحديث كاملاً

٨٣ -عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ قالَ: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ: "مَن كانَ عنْدَه فلْيَتَصدَّقْ بنِصْفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أو صاعٍ مِن شَعيرٍ، أو صاعٍ مِن تَمْرٍ، أو صاعٍ مِن دَقيقٍ، أو صاعٍ مِن زَبيبٍ، أو صاعٍ مِن سُلْتٍ".

خلاصة حكم المحدث : لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث
الراوي : زيد بن ثابت|المحدث : الدارقطني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3438|التخريج : أخرجه الحاكم (1498) بلفظ مقارب، والدارقطني (2117)
الحديث كاملاً

٨٤ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.

خلاصة حكم المحدث : أبو بَكْر الهذلي متروك، ولم يأت به غيره
الراوي : فاطمة بنت قيس|المحدث : الدارقطني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3332|التخريج : أخرجه الدارقطني (1952) واللفظ له، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/403)، وابن حيان في ((جزء فيه أحاديثه)) (30) بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

٨٥ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قالَ: قُلْتُ للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: إنَّ لامْرَأتي حُلِيًّا عِشْرينَ مِثْقالًا، قالَ: "فأَدِّ زَكاتَه نِصْفَ مِثْقالٍ".لَفْظُهما سَواءٌ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن أبي أنيسة متروك، وهذا وهم والصواب مرسل موقوف
الراوي : عبد الله بن مسعود|المحدث : الدارقطني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3338|التخريج : أخرجه الدارقطني (1962)
الحديث كاملاً

٨٦ -عن عَبْدِ اللهِ: أنَّ امْرَأةً أتَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ، أَفيُجزِئُ عنِّي أن أَجعَلَ زَكاةَ الحُلِّي فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".

غريب المفردات :
أتَتْ:
الإتيان هو المجيء
خلاصة حكم المحدث : هذا وهم، والصواب عن إبراهيم، عن عَبْد اللهِ، مرسل موقوف
الراوي : [عبد الله بن مسعود]|المحدث : الدارقطني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3336|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1958) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٨٧ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ شَدَّادِ بنِ الهادِ، قالَ: دَخَلْنا على عائِشةَ زَوْجِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَتْ: دَخَلَ علَيَّ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فرأى في يَدي سِخابًا مِن وَرِقٍ فقالَ: "ما هذا يا عائِشةُ؟"، فقُلْتُ: صَنَعْتُهنَّ أَتَزيَّنُ لك فيهنَّ يا رَسولَ اللهِ، فقالَ: "أَتُؤَدِّينَ زَكاتَهنَّ؟"، فقُلْتُ: لا -أو ما شاءَ اللهُ مِن ذلك- فقال: "هي حَسْبُكِ مِن النَّارِ".

خلاصة حكم المحدث : إسناد المرفوع والموقوف عنها في وجوب الزكاة، لا يقاوم رواية القاسم بن مُحمَّد
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3326|التخريج : أخرجه الحاكم (1437)، والبيهقي (7622) بلفظه.
الحديث كاملاً

٨٨ -ليس في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ.

خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4 / 298|التخريج : أخرجه أحمد (1265) واللفظ له، وابن أبي شيبة (10214)، والدارقطني (1892)
الحديث كاملاً

٨٩ -عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".

خلاصة حكم المحدث : [ مرسل، ورواه هشام الدستوائي، عن حماد عن إبراهيم، فذكره مرسل موقوف]
الراوي : علقمة|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3337|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7056) باختلاف يسير، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (1261)، والدارقطني (1958)
الحديث كاملاً

٩٠ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو بَكْر الهذلي ضعيف جدا
الراوي : فاطمة بنت قيس|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3332|التخريج : أخرجه الدارقطني (1952، 1953) بلفظ مقارب، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3043)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/403) ببعضه
الحديث كاملاً

٩١ -"أَخرِجوا زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طَعامٍ"، قالَ: وطَعامُنا يَوْمَئذٍ البُرُّ، والتَّمْرُ، والزَّبيبُ، والأَقِطُ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه عمر بن صهبان ضعيف]
الراوي : [أوس بن الحدثان]|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3427
الحديث كاملاً

٩٢ -فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على كلِّ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، حُرٍّ أو عَبْدٍ مِمَّن تَمونونَ، صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، على كلِّ إنْسانٍ.

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : [علي بن أبي طالب]|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3388|التخريج : أخرجه الحاكم (1496)، والدارقطني في ((سننه)) (2068)، والبيهقي (7758) بنحوه.
الحديث كاملاً

٩٣ -«قد عَفَوْتُ لكم عن الخَيْلِ والرَّقيقِ، وليس فيما دونَ مِئتَينِ زَكاةٌ».

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : البخاري|المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 512|التخريج : أخرجه أحمد (913) واللفظ له، وابن خزيمة (2284)، والدارقطني (2022)
الحديث كاملاً

٩٤ -عن طاوُسٍ: أنَّ معُاذَ بنَ جَبَلٍ أخَذَ مِن ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعًا، ومِن أرْبَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةً، وأُوتِيَ بما دونَ ذلك فأَبى أن يَأخُذَ مِنه شَيئًا، وقالَ: لم أَسمَعْ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه شَيئًا، حتَّى أَلْقاه فأَسأَلَه، فتُوفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبْلَ أن يَقدَمَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ.

خلاصة حكم المحدث : هذا هو الصحيح أن معاذ بن جبل قدم بعد ما توفي رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وطاوس لم يدرك معاذا
الراوي : معاذ بن جبل|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/ 163|التخريج : أخرجه مالك (891)، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (701)، والشاشي في ((مسنده)) (1409) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٩٥ -مَن اسْتَفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ.

خلاصة حكم المحدث : والصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 2/ 172|التخريج : أخرجه الترمذي (631) ‏واللفظ له، والبيهقي ‏‏(7398)، والدارقطني ‏‏(1888) بنحوه‏
الحديث كاملاً

٩٦ -أنَّه كَلَّمَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقةِ حينَ وَفَدَ عليه، فقالَ: "يا أخا سَبَأٍ، لا بُدَّ مِن صَدَقةٍ"، فقالَ: إنَّما زَرَعْنا القُطْنَ يا رَسولَ اللهِ، وقد تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ، ولم يَبْقَ مِنها إلَّا قَليلٌ بمَأرِبٍ، فصالَحَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على سَبْعينَ حُلَّةً مِن قيمةِ وَفاءِ بَزِّ المَعافِرِ كلَّ سَنَةٍ عمَّن بَقِيَ مِن سَبَأٍ بمَأرِبٍ، فلم يَزالوا يُؤَدُّونَها حتَّى قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ [إنَّ] العُمَّالُ انْتَقَضوا عليهم بَعْدَما قُبِضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما صالَحَ أَبيَضُ بنُ حَمَّالٍ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحُلَلِ السَّبْعينَ، فرَدَّ ذلك أبو بَكْرٍ على ما وَضَعَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ماتَ أبو بَكْرٍ، فلمَّا ماتَ أبو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذلك، وصارَت على الصَّدَقةِ.

غريب المفردات :
وقد تَبَدَّدَتْ:
أي: تفرقت
حُلَّةً:
أي: الإزار والرداء
خلاصة حكم المحدث : لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم؛ لأن سعيد لم يرو عنه فيما أدري إلا ثابت، وثابت مثله في الضعف
الراوي : أبيض بن حمال|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 112|التخريج : أخرجه أبو داود (3028) بلفظه، والضياء في ((المختارة)) (1288) ، والطبراني (1/ 277) (807) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٩٧ -حَديثٌ رَواه مُحمَّدُ بنُ المُثَنَّى أبو موسى، عن مُحمَّدِ بنِ عَثْمةَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: فيما سَقَتِ السَّماءُ والبَعْلُ العُشْرُ، وفيما سَقَتِ العُيونُ والنَّواضِحُ والسَّواني نِصْفُ العُشْرِ؟

خلاصة حكم المحدث : الصَّحيحُ: عن ابنِ عُمَرَ، مَوْقوفٌ.
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر : علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 650|التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (2279)، وابن خزيمة (2307)، والبزار (5947) بنحوه.
الحديث كاملاً

٩٨ -حَديثٌ رَواه مَرْوانُ الطَّاطَريُّ، عن ابنِ لَهيعةَ، قالَ: كَتَبَ إليَّ يَحْيى بنُ سَعيدٍ يَذكُرُ عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ أنَّه سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ يقولُ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ في الصَّدَقةِ، والخَلْيطانِ: ما اجْتَمَعَ على الفَحْلِ والرَّاعي والحَوْضِ؟

خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ باطِلٌ عِنْدي، ولا أَعلَمُ أحَدًا رَواه غَيْرَ ابنِ لَهيعةَ. ويُرْوى هذا مِن كَلامِ سَعْدٍ فقط.
الراوي : سعد بن أبي وقاص|المحدث : أبو حاتم الرازي|المصدر : علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 635|التخريج : أخرجه ابن زنجويه في (الأموال)) (1529)، والشاشي في ((مسنده)) (62)، وابن عدي في ((الكامل)) (5/ 245) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٩٩ -نَحْوُ: [ليس فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ].

غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
أَوْسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط البخاري
الراوي : أبو سعيد|المحدث : أبو موسى المديني|المصدر : اللطائف من دقائق المعارف
الصفحة أو الرقم : 547|التخريج : أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558) بنحوه تامًا.
الحديث كاملاً

١٠٠ -أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ

خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محمد بن عمرو بن حزم|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (6/ 13).
الحديث كاملاً