١٤١ -حديث: عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: في الرِّكازِ الخُمُسُ.
- الرِّكازِ:
- الكنز الجاهلي المدفون في الأرض
بحث
١٩٢ نتيجة
١٤١ -حديث: عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: في الرِّكازِ الخُمُسُ.
١٤٢ -حديث: في خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ [يعني حديث: أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.]
١٤٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في زَكاةِ الكرْمِ يُخرَصُ كما يُخرَصُ النخلُ، ثم تؤدَّى زَكاتُه زَبيبًا كما تؤدَّى زَكاةُ النخلِ تمرًا
١٤٤ -كانَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يبعثُ عبدَ اللَّهِ بنَ رواحةَ إلى يَهودَ فيَخرُصُ النَّخلَ حين يطيبُ قبلَ أن يؤكلَ منهُ، ثمَّ يخيِّرُ يَهودَ فيأخذونَه بذلِك الخَرصِ أم يدفعونَه إليهم بذلِك الخرصِ ، لِكي تُحصَى الزَّكاةُ قبلَ أن تؤكَلَ الثِّمارُ وتفرَّقَ
١٤٥ -فيما سقت السماءُ العشرُ، وما سُقي بنضحٍ أو غرْب فنصفُ العشرِ
١٤٦ -لا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ
١٤٧ -لا زكاةَ فيما زاد على المائتَيْ دِرهمٍ حتى يبلغَ أربعينَ درهمًا
١٤٨ -عن عمرَ بنَ الخطَّابِ أنَّهُ بعثَ سَهلِ بنِ أبي حَثمةَ على خرصِ التَّمرِ وقال: إذا أتيتَ أرضًا فأخرصْها، ودع لَهم قدرَ ما يأْكلونَ
١٤٩ -َ دخل عليّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فرأَى في يديِ فتَخَاتٍ من ورِقٍ، فقال : ما هذا يا عائشةُ ؟ فقلت : صنعتهنّ أتزيّنُ لكَ فيهنّ يا رسولَ اللهِ. قال : أتؤدّينَ زكاتهنّ ؟ قالت : لا
١٥٠ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في زَكَاةِ الكَرْمِ : يُخْرَصُ كما يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبيبًا ، كما تُؤَدَّى زَكَاةُ النخلِ تَمْرًا
١٥١ -بينَما أنَا جالسٌ عند عثمانَ، جاءَهُ أبو ذرٍّ فسلَّم عليه، فقال له عثمانُ: كيف أنت يا أبا ذرٍّ ؟ قال: بخيرٍ، ثم قامَ إلى ساريةٍ، فقامَ إليه الناسُ فاحتوشُوه، فقالوا: يا أبا ذرٍّ حدثنا، فقال: سمعتُ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: في الإِبِلِ صدقتُها، وفي الغَنَمِ صدقتُهَا، وفي البَقَرِ صدقتُهَا، وفي البَزِّ صدقتُهَا قالَهَا بالزَاي
١٥٢ -لا يكون لرجلٍ إبلٌ لا يُؤدِّي حقَّها [في نَجدتِها ورِسلِها، عُسْرِها ويُسْرِها إلَّا برزَ لَها بقاعٍ قرقرٍ فَجاءتهُ كأغذِّ ما يَكونُ وأشدُّهُ ما أسمنَهُ أو أعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ - فتطؤُهُ بأخفافِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدَت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ، فيَرى سبيلَهُ، وما من عبدٍ يَكونُ لَهُ غنمٌ، لا يؤدِّي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ونجدتُها وَرِسْلُها، عسرُها ويسرُها إلَّا برزَ لَها بقاعٍ قَرقرٍ كأغذِّ ما يَكونُ وأشدُّهُ وأسمنَهُ وأعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ - فتطؤُهُ بأظلافِها، وتنطحُهُ بقرونِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدَت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتَّى يَقضيَ اللَّهُ بينَ النَّاسِ فيرى سبيلَهُ. وما مِن رجلٍ لَهُ بقرٌ لا يؤدِّي حقَّها في نجدتِها ورِسلِها، وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ونجدتُها وَرِسْلُها، عسرُها ويسرُها، إلَّا برزَ لَهُ بقاعٍ قرقرٍ كأغذِّ ما يَكونُ، وأشدُّهُ وأسمنَهُ أو أعظمَهُ - شَكَّ شعبةُ -، فتطؤُهُ بأظلافِها، وتنطحُهُ بقرونِها كلَّما جازَت عليهِ أُخراها أعيدت عليهِ أولاها في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتَّى يُقضَى بينَ النَّاسِ، فيرى سبيلَهُ. فقالَ لَهُ العامريُّ: وما حقُّ الإبلِ يا أبا هُرَيْرةَ؟ قالَ: تعطي الكريمةَ، وتمنَحُ الغزيرةَ، وتفقرُ الظَّهرَ، وتَطرقُ الفحلَ، وتَسقي اللَّبنَ]
١٥٣ -أنَّ امرأةً أتتْ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ومعها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَليظتانِ من ذهبٍ فقال لها : أَتُعْطِينَ زكاةَ هذا ؟ قالت لا قال أَيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما سِوَارَيْنِ من نارٍ قال فحذَفَتْهُمَا فألقَتْهُمَا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وقالت هُمَا للهِ، ولرسولِهِ
١٥٤ -في الرِّكازِ الخمس قيلَ : وما الرِّكازُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قالَ الذَّهَبُ الَّذي خلَقَه اللَّهُ في الأرضِ يومَ خُلِقَتْ
١٥٥ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في كنزٍ وجَده رجلٌ في خربةٍ جاهليةٍ : إن وجَدتَه في قريةٍ مسكونةٍ، أو سبيلٍ ميتاءَ فعرِّفْه، وإن وجَدتَه في خربةٍ جاهليةٍ أو في قريةٍ غيرِ مسكونةٍ ففيه وفي الركازِ الخمسُ
١٥٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصفَ دينارٍ، ومن الأربعين دينارًا
١٥٧ -إنَّما سنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الزَّكاةَ في هذِه الخمسةِ في الحنطةِ، والشَّعيرِ، والتَّمرِ، والزَّبيبِ، والذُّرةِ
١٥٨ -أن معاذَ بنَ جبلٍ أُتِيَ بوقصِ البقرِ فقال : ( لم يأمرْني فيه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بشيءٍ )
١٥٩ -مررتُ بعمرَ بنِ الخطَّابِ وعلى عنُقي آدَمَةٌ أحملُها فقال عمرُ ألا تؤدِّي زكاتَكَ يا حماسُ فقلت يا أميرَ المؤمنينَ ما لي غيرُ هذهِ التي على ظهري وآهِبةٌ في القَرَظِ فقال ذاك مالٌ فضع قال فوضعتُها بين يديهِ فحسبَها فوجدت قد وجبت فيها الزَّكاةُ فأخذَ منها الزَّكاةَ
١٦٠ -مَنِ استفاد مالًا، فلا زكاةَ عليه الحولَ.