خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله وإسحاق متروك، قاله أحمد والفلاس والنسائي، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث.
الصفحة أو الرقم : 1/558|التخريج :أخرجه عبد الله بن أحمد في ((زياداته على المسند)) (1240) بلفظه، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 345) بلفظ مقارب، وأبو داود (1572) مطولا، والبزار (690) كلاهما بنحوه .
٧ -وما كَتَبَ اللهُ على المؤُمِنينَ من العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَحًّا أو بَعلًا ، ففيه العُشرُ إذا بَلَغتْ خَمسةَ أوسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ، ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ .
غريب المفردات :
بَعلًا:
البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
٨ -أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج :أخرجه ابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والبيهقي (7336) بنحوه مطولًا.
١٣ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبَعَث به مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، وهذه نُسختُه، فذَكَر الكِتابَ، وفيه: وفي كُلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ ، وفي كل أربعينَ باقورةً بَقَرةٌ. وفيه أيضًا: وفي كُلِّ خمسِ أواقِيَّ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ، وفي كُلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ.
غريب المفردات :
تَبِيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
الوَرِقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن داود قال ابن حزم: متفق على تركه وأنه لا يحتج به. [قلت:] هو ثقة وضعفه بعضهم قليلاً فما أدري من أين جاء لابن حزم الاتفاق على تركه
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/13|التخريج :أخرجه ابن حبان (7201)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1463)، واللفظ لهم مطولا.
١٤ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا بعث عليًّا ساعِيًا قالوا: لا نُخرِجُ للهِ إلَّا خَيْرَ أموالِنا، فقال: ما أنا بعادي عليكم السُّنَّةَ، وأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ارجِعْ إليهم فبَيِّنْ لهم ما عليهم في أموالِهم، فمَن طابت نَفْسُه بعد ذلك بفَضْلٍ فخُذْه منه.
غريب المفردات :
ساعِيًا:
الساعي: الذي يجبي الصدقة، ويستوفيها من أربابها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] العرزمي ثقة مأمون ثبت وهو أحد الأئمة وأخطأ في حديث واحد أنكره عليه شعبة ولم يتكلم فيه غيره ودافع عنه ابن حبان دفاعاً جيداً.
الراوي : عطاء بن أبي رباح|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/27|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (6907) بنحوه.
١٥ -إنَّ في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي كِتابِ عُمَرَ في الصَّدَقةِ: أنَّ الإِبِلَ إذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، فليس فيما دُون العَشْرِ شَيءٌ حتى تبلُغَ ثلاثينَ ومِئَةً.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الرحمن هذا ليس مجهولاً بل هو معروف وهو أبو الرجال وهو تابعي ثقة
الراوي : محمد بن عبدالرحمن|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/31|التخريج :أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (947)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1404) واللفظ لهما.