بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - ما لا زكاة فيه

٢٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - ما لا زكاة فيهإلغاء التصنيف ×

٢٢ نتيجة

حجم الخط

٢١ -لما بعث رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم معاذَ بن جبلٍ إلى اليمن، أمرهُ أن يأخذَ من كل ثلاثينَ بقرةً تبيْعا أو تبيعةً جذَعا أو جذعةً ، ومن كل أربعينَ بقرةً مسِنَّةً. قالوا فالأَوقاصُ قال ما أُمرتُ فيها بشيء، وسأَسألُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قدمتُ عليهِ. فلما قدمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سأله فقال ليسَ فيها شيء.

غريب المفردات :
جذعةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : لم يسنده عن المسعودي عن الحكم غير بقية بن الوليد وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به بقية عن الثقة وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم .
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/274|التخريج : أخرجه البزار (4868)، والدارقطني (2/94)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (2/274) واللفظ له
الحديث كاملاً

٢٢ -عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ

غريب المفردات :
أَوْسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه
الراوي : محمد بن عبدالله بن جحش|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 3/291|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1909)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (968) واللفظ لهما.
الحديث كاملاً