بحث

التصنيف الموضوعي: زكاة - ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :زكاة - ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر مالهإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الجعر ورولون ابنِ حُبَيْقِ أن يُؤخَذا في الصَّدقةِ

غريب المفردات :
ابنِ حُبَيْقِ:
سمي به الدقل من التمر لرداءته
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : سهل بن حنيف|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/267|التخريج : أخرجه أبو داود (1607) باختلاف يسير، وابن خزيمة (2313)، والطبراني (6/77) (5567) مطولاً باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن لَونينِ مِنَ التَّمرِ : الجعر ورولون الحُبَيْقِ ، وَكانَ النَّاسُ يَتيمَّمونَ شرارَ ثمارِهِم فيَخرجونَها في الصَّدقةِ؛ فنُهوا عن ذلِكَ، ونزلت وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

غريب المفردات :
لون الحُبَيْقِ:
نوع رديء من التمر
الْخَبِيثَ:
ذو الخبث في نفسه، النجس أو الحرام
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : سهل بن حنيف|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 5/265|التخريج : أخرجه أبو داود (1607) مختصراً باختلاف يسير، وابن خزيمة (2313) مطولاً باختلاف يسير، والطبراني (6/76) (5566) باختلاف يسير
الحديث كاملاً