٣ -رأيتُ رجُلًا يصدُرُ الناسُ عن رأيِه، لا يقولُ شيئًا إلَّا صدروًا عنه. قلتُ: مَن هذا؟ قالوا: رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: قلتُ: عليك السلامُ يا رسولَ اللهِ -مرتينِ- قال: لا تقُلْ: عليكَ السلامُ؛ فإنَّ عليكَ السلامُ تَحِيَّةُ الميِّتِ، قل: السلامُ عليكَ. قال: قلتُ: أنتَ رسولُ اللهِ؟ قال: أنا رسولُ اللهِ الذي إذا أصابَكَ ضُرٌّ فدعَوْتَه؛ كشَفَه عنك، وإنْ أصابَكَ عامُ سنَةٍ فدعَوْتَه؛ أنبَتَها لك، وإذا كنتَ بأرضٍ قَفْرٍ أو فَلاةٍ، فضلَّتْ راحِلتُك فدعَوْتَه؛ رَدَّها عليك. قال: قلتُ: اعهَدْ إليَّ، قال: لا تسُبَّنَّ أحدًا. قال: فما سبَبتُ بعدَه حُرًّا، ولا عبدًا، ولا بَعيرًا، ولا شاةً. قال: ولا تَحقِرنَّ شيئًا من المعروفِ، وأنْ تُكلِّمَ أخاك وأنتَ مُنبسِطٌ إليه وجهُكَ، إنَّ ذلك من المعروفِ، وارفَعْ إزارَك إلى نصفِ الساقِ، فإنْ أبَيتَ فإلى الكَعْبينِ، وإياكَ وإسبالَ الإزارِ، فإنَّها من المَخِيلةِ ، وإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المَخِيلةَ ، وإنِ امرؤٌ شتَمَكَ وعيَّرَكَ بما يعلَمُ فيك، فلا تُعيِّرْه بما تعلَمُ فيه، فإنَّما وَبالُ ذلك عليه.
غريب المفردات :
بأرضٍ قَفْرٍ:
أي: خالية عن الماء والشجر والعمارة
أبَيتَ:
الإباء: الامتناع
المَخِيلةِ:
الكبر والعجب، واحتقار الغير
المَخِيلةَ:
الكبر والعجب، واحتقار الغير
فلا تُعيِّرْه:
من التعيير، وهو التوبيخ والتعييب على ذنب سبق لأحد من قديم العهد
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن سليم أبو جري الهجيمي|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4084|التخريج :أخرجه أبو داود (4084)، والبيهقي (21133) بلفظه، والترمذي (2722)، وأحمد (20633) كلاهما ببعض لفظه.
٨ -إذا صلَّى أحدُكم فليلبَسْ ثوبَيهِ فإنَّ اللهَ أحقُّ مَن يُزَّيَّنَ له فإنْ لم يكنْ له ثوبانِ فليتَّزرْ إذا صلَّى ولا يشتملْ أحدُكم في صلاتهِ اشتمالَ اليهودِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الستة لولا التردد في رفعه [ وروي ] بدون تردد في رفعه صحيح أيضا على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر :أصل صفة الصلاة
الصفحة أو الرقم : 1/146|التخريج :أخرجه البزار (5903)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2218)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9368)، والبيهقي (3397).
١٢ -أنَّ رجلًا نادى فقال يا رسولَ اللهِ ما يجتنِبُ المُحرمُ من الثِّيابِ؟ فقال لا يلبَسُ السراويلَ ولا القميصَ ولا البُرنُسَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّه زعفرانٌ ولا وَرْسٌ ولْيُحرمْ أحدُكم في إزارٍ ورِداءٍ ونعلَينِ فإن لم يجدْ نعلَينِ فلْيلبسْ خُفَّينِ ولْيقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من العقِبَينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 4/293|التخريج :أخرجه أحمد (4899) واللفظ له، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) بلفظ مقارب