١ -أنَّ الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندما دخَلَت عليه أسماءُ أعْرَضَ عنها، وقال لها: المرأةُ إذا بَلَغَت المَحيضَ لا يَظهَرُ منْها إلَّا الوجْهُ والكفَّانِ.
خلاصة حكم المحدث : ليس بصحيح؛ فيه انقطاع، وهو حديث ضعيف سندًا ومتنًا أيضًا
الصفحة أو الرقم : 11/154
٢ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إنَّ الجارِيةَ إذا حاضَتْ لم يَصلُحْ أن يُرى مِنها إلَّا وَجْهُها ويَداها إلى المِفْصَلِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : قتادة|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 175|التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (437) بلفظه.
٣ -لا يقبلُ اللهُ من امرأةٍ صلاةً حتَّى تُوارِيَ زينتَها، ولا من جاريةٍ بلغتِ المحيضَ حتَّى تختمرَ
خلاصة حكم المحدث : فيه من لا يعرف
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي|المحدث : الألباني|المصدر : أصل صفة الصلاة الصفحة أو الرقم : 1/171|التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7606)