١ -تكونُ إبلٌ للشياطينِ، وبيوتٌ للشياطينِ، فأمَّا إبلُ الشياطينِ فقدْ رأيتُها، يخرجُ أحدُكمْ بجنيباتٍ معَهُ قدْ أسمنَها، فلا يَعلو بعيرًا مِنها، ويمرُّ بأخيهِ قدِ انقطعَ بِهِ فلا يحملُهُ، وأمَّا بيوتُ الشياطينِ فلمْ أرَها
خلاصة حكم المحدث : سنده وجدت رجاله رجال الصحيح ، إلا عبد الله بن أبي يحيى ، وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو داود ولكن قال أبو حاتم سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة
الصفحة أو الرقم : 407|التخريج : أخرجه أبو داود (2568) واللفظ له، والبيهقي (10638)
