١ -أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يَقَعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها، ولا على رَجعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ.
- ثمَّ يَقَعُ بها:
- أي: جامعها
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم.
الصفحة أو الرقم : 542|التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجة (2025)، والطبراني في ((الكبير)) (18/ 130) (271) واللفظ لهم.
