بحث

التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعةإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يَقَعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها، ولا على رَجعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ.

غريب المفردات :
ثمَّ يَقَعُ بها:
أي: جامعها
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم.
الراوي : مطرف بن عبدالله|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 542|التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجة (2025)، والطبراني في ((الكبير)) (18/ 130) (271) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً