١ -أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يَقَعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها، ولا على رَجعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ.
٢ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال من أراد أن يُطلِّقَ للسُّنَّةِ كما أمر اللهُ عزَّ وجلَّ فلْيُنظِرْها حتى تحيضَ ثم تطهرُ ثم لْيطلِّقْها طاهرًا في غير جماعٍ ويشهدُ رجلَينِ ثم لْينظِرْها حتى تحيضَ ثم تطهرُ فإن شاء راجعَ وإن شاء طلَّقَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي عنعنه عن أبي الأحوص وكان مدلسا وتغير في آخر عمره
الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/118|التخريج :أخرجه البيهقي (15053)، واللفظ له، والنسائي (3394)، واللفظ له، وابن ماجه (2021)، بلفظ مقارب، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 321) (9611)، مختصرا.