١ -لو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى قَومٌ دِماءَ قَومٍ وأمْوالَهم، لَكنَّ البيِّنةَ على المدَّعي، واليمينَ على مَن أنْكرَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: شهادات - اليمين على المدعى عليه
١٥ نتيجة
٢ -اليَمينُ علَى المدَّعَى علَيهِ
- اليَمينُ:
- أي: الحلف
٣ -مِثلَه [أي: حَديثَ: أنَّ رجُلَينِ اختَصَما في مَتاعٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ليس لواحِدٍ منهما بيِّنةٌ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: استَهِما على اليَمينِ ما كان، أحَبَّا ذلك أو كَرِهَا]، قال: في دابَّةٍ، وليس لَهما بَيِّنةٌ، فأمَرَهما رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَسْتَهِما على اليَمينِ.
٤ -عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كتبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فكتَبَ إليَّ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولو أُعطيَ النَّاسُ بدَعواهم؛ لادَّعى أُناسٌ أَموالَ النَّاسِ ودِماءَهم.
٥ -عنِ ابنِ أبي مُلَيْكةَ قالَ: كتَبَ إليَّ ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: اليَمينُ على المُدَّعَى عليه، ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بدَعواهم؛ لادَّعى ناسٌ أَموالًا كثيرَةً ودِماءً.
٦ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعَلَ البَيِّنةَ على المُدَّعِي واليَمينَ على المُدَعَّى عليه.
٧ -لو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه.
- اليَمينَ:
- أي: الحلف
٨ -البَيِّنةُ على المدَّعِي واليَمينُ على المُدَّعَى عليه.
٩ -لو يُعطى النَّاسُ بدَعْواهم ادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكِنَّ اليَمينَ على المدَّعَى عليه.
- اليَمينَ:
- أي: الحلف
١٠ -حَديثٌ رواه رَبيعةُ، عن سُهَيلِ بنِ أبي صالِحٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى بشاهِدٍ ويَمينٍ؟
١١ -أن الأشعث دخل على عبدالله بن مسعود وهو يحدثهم بنزول قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} قال الأشعثُ فيَّ نزلت إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا في رجلٍ خاصمتُه في بئرٍ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ألك بينةٌ قلتُ لا قال فليحلفْ
- ألك بينةٌ:
- أي: شهود
١٢ -لو يعطى الناسُ بدعواهم لادّعى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم، ولكن اليمينَ على المدّعِى عليه
- اليمينَ:
- أي: الحلف
١٣ -شاهداكَ أو يمينُهُ ليس لكَ إلَّا ذلكَ
١٤ -أنَّ امرؤَ القيسِ بنَ عباسٍ الكنديَّ خاصمَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلًا من حضرَموتَ في أرضٍ فسألَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الحضرميَّ البَيِّنَةَ فلم تكنْ له بَيِّنَةٌ فقضَى على امرئِ القيسِ باليمينِ فقال الحضرميُّ إن أمكنْتَهُ يا رسولَ اللهِ من اليمينِ ذهبتْ واللهِ أرضي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من حلفَ على يمينٍ يستحقُّ بها مالًا وهو منها فاجرٌ لَقِيَ اللهَ وهو عليهِ غضبانُ ...... قال فقال امرؤُ القيسِ يا رسولَ اللهِ فماذا لِمَن تركَها قال لهُ الجنةُ قال فإني أُشْهِدُكَ أني قد تركتُها
- وهو عليهِ غضبانُ:
- الغضب صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله عز وجل بوجه يليق بجلاله وعظمته، لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون - كمن يقول: الغضب إرادة العقاب -، ولا يعطلون، بل يقولون: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
١٥ -أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ باعَ غلامًا بثمانمائةِ درهمٍ وباعَهُ بالبراءةِ فقال الذي ابتاعَهُ لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ بالغلامِ داءٌ لم يُسَمِّهِ فاختصما إلى عثمانَ بنِ عفانَ فقال الرجلُ باعني عبدًا وبهِ داءٌ لم يُسَمِّهِ لي فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بِعْتَهُ بالبراءةِ فقضى عثمانُ بنُ عفانَ على عبدِ اللهِ بنِ عمرَ باليمينِ أن يحلفَ لهُ لقد باعَهُ الغلامُ وما به داءٌ يَعْلَمُهُ فأَبَى عبدُ اللهِ أن يحلفَ لهُ وارتجعَ العبدُ فباعَهُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بعدَ ذلكَ بألفٍ وخمسمائةِ درهمٍ
- ابتاعَهُ:
- أي: اشتراه
