١ -لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عمر بن راشد اليمامي وقد قال فيه أحمد العجلي: لا بأس به.
الراوي : أبو هريرة|المحدث : صلاح الدين العلائي|المصدر : مجموع رسائل العلائي الصفحة أو الرقم : 1/136|التخريج : أخرجه البيهقي (20652)، والبزار (8631)، والدارقطني (4064) بلفظه وفيه زيادة.
٢ -لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ أهلِ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتى؛ فإنَّه تَجوزُ شَهادَتُهم على مَن سِواهم.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن راشد: قال الدارقطني: ليس بالقوي
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن الجوزي|المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 5/84|التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (2053) واللفظ له، و، وأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434)، والبيهقي (21128) باختلاف يسير
٣ -[عن أبي موسى الأشعري] أنَّهُ شهد عندَهُ رجلانِ نصرانيانِ على وصيةِ رجلٍ مسلمٍ مات عندهم، فاستحلفهما بعدَ صلاةِ العصرِ
خلاصة حكم المحدث : ما أظنه متصلا
الراوي : الشعبي|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 10/273|التخريج : أخرجه الحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (3224)، والدارقطني (4341)، ووكيع محمد بن خلف في ((أخبار القضاة)) (1/ 286)، واللفظ لهم مطولا.
٤ -عن أبي موسى وابنِ عبَّاسٍ وتميمٍ الدَّاريِّ وجوبُ قبولِ شهادةِ الكفَّارِ في الوصيةِ خاصَّةً في السَّفرِ خاصَّةً
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الصفحة أو الرقم : 2/796