٤ -وسَمِعْتُ أبا زُرْعةَ وحَدَّثَنا عن إبراهيمَ بنِ موسى، عن مَرْوانَ بنِ مُعاويةَ، عن يزيدَ بنِ أبي زِيادٍ الدِّمْشقيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ أنَّه قال: لا تجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ ، ولا مجلودٍ في حَدٍّ، ولا ذي غِمْرٍ لأخيه، ولا مجرَّبٍ عليه شَهادةُ زُورٍ، ولا القانِعِ مِن أهلِ البَيتِ، ولا ظَنِينٍ في وَلاءٍ ولا قَرابةٍ.
غريب المفردات :
لا تجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ:
أي: لا تصح شهادة المشهور بالخيانة في أمانات الناس
ولا ظَنِينٍ:
متهم
خلاصة حكم المحدث : «هذا حَديثٌ مُنكَرٌ»، ولم يَقرَأْ علينا.
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1428|التخريج :أخرجه الترمذي (2298)، والدارقطني (4602)، والبيهقي (20604) جميعا بلفظه.