١ -عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ
بحث
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها
٤ نتيجة
٢ -سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ في خُطْبتِه عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: إنَّ اللهَ قد أَعْطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ، لا تُنفِقُ امْرَأةٌ مِن بَيْتِ زَوْجِها إلَّا بإذْنِ زَوْجِها، قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، ولا الطَّعامُ؟ قالَ: ذاك أَفضَلُ أمْوالِنا، وقالَ: العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، والمِنْحةُ مَرْدودةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ .
- العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ:
- أي: تؤدى إلى صاحبها
- غارِمٌ:
- يلزم نفسه ما ضمنه، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به
٣ -لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصْمَتَها .
- لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ:
- أي: عطية من العطايا
- عِصْمَتَها:
- عصمة المرأة: عقد نكاحها
٤ -حَديثٌ رواه عَبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ، عن يُونُسَ بنِ عُبَيدٍ، عن زيادِ بنِ جُبَيرٍ، عن سعدٍ، قال: قَدِمَتْ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةٌ جليلةٌ ، كأنَّها من نساءِ مُضَرَ، فقالت: أيْ رَسولَ اللهِ، إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأبنائِنا وأزواجِنا، فما يحِلُّ لنا من أموالِهم؟ قال: الرُّطَبُ تأكُلينَه وتُهْدينَه؟
- امرأةٌ جليلةٌ:
- أي: كبيرة القدر عظيمة
