١ -«أَعْطَيْتُ ناقةً في سَبيلِ اللهِ فأرَدْتُ أن أَشْتَريَ مِن نَسْلِها -أو قالَ: مِن ضَيْفتِها- فسَألْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ: دَعْها حتَّى تَحْيا يَوْمَ القِيامةِ هي وأولادُها جَميعًا في ميزانِك».
بحث
التصنيف الموضوعي: صدقة - نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
٤ نتيجة
٤ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث، عن شعبة إلا مؤمل.
الصفحة أو الرقم : 237|التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (1281) واللفظ له، وأصله في البخاري (3003)، ومسلم (1620)
٢ -لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ العَطيَّةَ فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعْطي ولَدَه.
خلاصة حكم المحدث : رواه الشافعي عن طاوس مرسلا
الصفحة أو الرقم : 2/105|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2377) واللفظ له له، وأبو داود (3539) بلفظ مقارب وزاد: «ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه»، والترمذي (2132)
٣ -قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في الفرس التي حمل عليها عمر في سبيل الله: لا تشترِها ولا تعُد في صدقتِكَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الصفحة أو الرقم : 3/101
٤ -قال أسلم: سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ وهو يقولُ : حملتُ على فرسٍ عتيقٍ في سبيلِ اللهِ وكان الرجلُ الذي هو عندَهُ قد أضاعَهُ، فأردتُ أن أشتريهِ منهُ وظننتُ أنَّهُ بائعُهُ برُخْصٍ، فسألتُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : لا تشترِهْ، وإن أعطاكَهُ بدرهمٍ واحدٍ فإنَّ العائدَ في صدقتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ
خلاصة حكم المحدث : متصل صحيح مسند
الصفحة أو الرقم : 3/257|التخريج : أخرجه البخاري (2623)، ومسلم (1620)، والنسائي (2615) باختلاف يسير.
