١ -إذا صلَّى أحدُكم الرَّكعتينِ قبْلَ الصُّبحِ، فلْيَضَطجِعْ على يَمينِه. فقال مَرْوانُ بنُ الحكَمِ: أمَا يُجزِئُ أحَدَنا مَمْشاهُ في المسجِدِ حتَّى يَضطجِعَ على يَمينِه؟ قال: لا.
بحث
التصنيف الموضوعي: صلاة - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
٤ نتيجة
٤ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الشيخين
الصفحة أو الرقم : 1/588
٢ -عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يَحصِبُ مَن يَفعَلُه في المسجدِ [يعني الاضطجاعَ بعدَ سُنَّةِ الفجرِ].
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الصفحة أو الرقم : 3/330
التصنيف الموضوعي :صلاة - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
٣ -كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي فيما بيْنَ أنْ يَفرُغَ من صَلاةِ العِشاءِ إلى الفَجرِ إحْدى عَشْرةَ رَكعةً، يُسلِّمُ من كلِّ رَكعتَينِ، ويُوتِرُ بواحدةٍ، ويَسجُدُ سَجدةً قَدرَ ما يَقرَأُ أحدُكم خَمسينَ آيةً قبلَ أنْ يرفَعَ رَأْسَه، فإذا سكَتَ المؤَذِّنُ من صَلاةِ الفَجرِ، وتَبيَّنَ له الفَجرُ، قام، فركَعَ رَكعتَينِ خَفيفتَينِ، ثم اضطجَعَ على شِقِّه الأيْمنِ، حتى يَأتيَه المؤَذِّنُ للإقامةِ، فيَخرُجَ معه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 1545|التخريج : أخرجه البخاري (994) مختصراً باختلاف يسير، ومسلم (736) بلفظ مقارب
٤ -إذا صَلَّى أحَدُكمُ الرَّكعَتَيْنِ قَبلَ الصُّبحِ فليَضطَجِعْ على يَمينِه، فقال مَروانُ بنُ الحَكَمِ: أما يَجزي أحَدَنا مَمشاه في المَسجِدِ حتى يَضطَجِعَ على يَمينِه؟ قال: لا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الشيخين
الصفحة أو الرقم : 2/331
