٣ -عن عُمَرَ قال: لا تُجزِئُ صَلاةٌ أو لا تَجوزُ صَلاةٌ لا يَقرأُ فيها بفاتِحَةِ الكتابِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خيثمة هو ابن عبد الرحمن وروايته عن عمر مرسلة
الراوي : خيثمة بن عبدالرحمن|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 3/237|التخريج :أخرجه البيهقي في ((القراءة خلف الإمام)) (192)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (3)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1323) بنحوه تامًا.
٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا انصَرَفَ من صَلاةِ الفَجرِ -وهي صَلاةُ جَهرٍ- فقال: أتَقْرَؤون خلْفي؟ قالوا: نَعَمْ هذا يا رسولَ اللهِ، قال: لا تَفعَلوا إلَّا بأُمِّ القُرآنِ ؛ فإنَّه لا صَلاةَ إلَّا بها.
غريب المفردات :
بأُمِّ القُرآنِ:
أي: بفاتحة الكتاب
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن إسحاق إمام ثقة جليل، وطعن مالك فيه غير مقبول وانظر احتجاج البخاري به وذبه عنه
٦ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ اللهَ قال: قسَمْتُ الصَّلاةَ بيْني وبيْن عَبْدي نِصفَينِ؛ فإذا قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: 2]، قال اللهُ تعالَى: حَمِدني عَبْدي، وإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3]، قال اللهُ: أَثْنى علَيَّ عَبْدي، وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4]، قال اللهُ تعالَى: مَجَّدَني عَبْدي، وإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]، قال اللهُ تعالَى: هذا بيْني وبيْن عَبْدي نِصفَينِ، وإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6]، قال اللهُ تعالَى: هذا لِعَبْدي، ولِعَبْدي ما سَأَل.
٩ -أمرَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن أُناديَ : لا صَلاةَ إلَّا بِقُرآنٍ بفاتحةِ الكِتابِ فما زادَ
خلاصة حكم المحدث : فيه جعفر هذا هو ابن ميمون يكنى أبا علي وقال ابن معين وابن عدي كنيته أبو العوام وقال ابن حنبل ليس بقوي في الحديث وقال ابن معين ليس بذاك وقال النسائي ليس بثقة
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 2/37|التخريج :أخرجه البيهقي (2396) واللفظ له, وأبو داوود (819)، والترمذي (313) كلاهما باختلاف يسير.
١١ -عن عُبادةَ قالَ : وَكانَ على إيلِياءَ فأبطأَ عُبادةُ عنِ الصُّبحِ، فأقامَ أبو نُعَيْمٍ الصَّلاةَ، وَكانَ أوَّلَ من أذَّنَ بيت المقدسِ ، فَجِئْتُ معَ عُبادةَ حتَّى صفَّ معَ النَّاسِ، وأبو نُعَيْمٍ يجهَرُ بالقرآنِ، فقرأَ عبادةُ بأمِّ القرآنِ حتَّى فَهِمْتُها مِنهُ، فلمَّا انصرفَ قُلتُ : سَمِعْتُكَ تقرأُ بأمِّ القرآنِ قالَ : نعَم، صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بَعضَ الصَّلاةِ الَّتي يَجهرُ فيها بالقراءةِ، فقالَ : لا يقرأنَّ أحدٌ منكُم إذا جَهَرتُ بالقراءةِ إلَّا بأمِّ القُرآنِ
غريب المفردات :
إيلِياءَ:
اسم مدينة ببيت المقدس
بيت المقدسِ:
معناه: بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة، أو بيت مكان الطهارة، وتطهيره: إخلاؤه من الأصنام، وإبعاده منها ومن شدده
بأمِّ القرآنِ:
أي: بفاتحة الكتاب
بأمِّ القرآنِ:
أي: بفاتحة الكتاب
بأمِّ القُرآنِ:
أي: بفاتحة الكتاب
خلاصة حكم المحدث : قال البيهقي: الحديث صحيح عن عبادة. قلت: نافع بن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن أبي حاتم ولا أخرج له الشيخان وقال أبو عمر مجهول وقال الطحاوي لا يعرف فكيف يصح أو يكون سنده حسناً ورجاله ثقات
الراوي : عبادة|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 2/165|التخريج :أخرجه البيهقي (2962)، والبخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (35) بلفظه، ومسلم (394) مختصرا.
خلاصة حكم المحدث : في سنده العوام بن حمزة هو المازني قال ابن الجوزي قال يحيى ليس حديثه بشيء وقال أحمد له أحاديث مناكير
الراوي : أبو نضرة|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 2/170|التخريج :أخرجه البخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (27)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 186)، والبيهقي في ((القراءة خلف الإمام)) (224) واللفظ لهم.
١٤ -أمرَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن أُناديَ في المدينةِ أن لا صلاةَ إلَّا بِفاتحةِ الكتابِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جعفر بن ميمون قال ابن معين ليس بذاك وقال ابن حنبل ليس بقوي في الحديث وقال النسائي ليس بثقة وفي الضعفاء للنسائي أنه ليس بالقوي ومع ضعف جعفر هذا قد اختلف عليه في هذا الحديث اختلافا كثيراً
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 2/375|التخريج :أخرجه الترمذي (313)، والبيهقي (2396) واللفظ لهما, وأبو داوود (819) باختلاف يسير.
الراوي : أنس بن مالك|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 2/166|التخريج :أخرجه البيهقي في ((القراءة خلف الإمام)) (387)، واللفظ له، والبخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (156)، وأبو يعلى (2805)، باختلاف يسير.
١٦ -عن أبي سعيدٍ أراه رفعه شكَّ أبو معاويةَ في رفعِهِ : مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، - وتحليلها التسليمُ وفي كلِّ ركعتينِ تسليمةٌ، ولا صلاةً لا يُقْرَأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وغيرها فريضةً أو غيرَ فريضةٍ، وإذا ركع أحدكم فلا يَدْبَحْ تدبيحَ الحمارِ، وليُقِمْ صُلْبَهُ فإنَّ الإنسانَ يسجدُ على سبعةِ أعظمٍ : جبهتُهُ، وكفيْهِ، وركبتيْهِ، وصدورِ قدميْهِ، وإذا جلس فلينصبْ رِجْلَهُ اليمنى وليخفضْ رجلَهُ اليُسْرَى.
خلاصة حكم المحدث : في سنده أبو سفيان طريف السعدي. قال البيهقي ليس بالقوي وقد ذكرنا من أقوال علماء هذا الشان فيه ما هو أفحش من هذا وفي متن الحديث وفي كل ركعتين تسليمة وهو متروك وفيه أيضا ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغيرها فريضة أو غيرها وهو متروك أيضاً
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 2/85|التخريج :أخرجه البيهقي (2588) بلفظه، وابن عدي مفرقا في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 186 ، 187) بلفظ مفارق، والترمذي (238)، وابن ماجه (839) كلاهما بنحوه مختصرا.