١ -إذا طلَع الفَجرُ فلا صلاةَ إلَّا الركعتَينِ قبلَ المكتوبةِخلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيفالراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : السخاوي|المصدر : الأجوبة المرضيةالصفحة أو الرقم : 1/152|التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/177)التصنيف الموضوعي :صلاة - السنن الرواتبصلاة - ركعتي الفجرصلاة - لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتينصلاة - مواقيت الصلاةصلاة - وقت صلاة الفجرنسخمشاركةالحديث كاملاً