١ -"قال اللهُ عزَّ وجلَّ: إنِّي فرَضْتُ على أُمَّتِكَ خَمسَ صَلَواتٍ، وعَهِدْتُ عِندي عَهدًا: أنَّه مَن جاء يُحافِظُ عليهِنَّ لوقتِهِنَّ أدخَلْتُه الجَنَّةَ، ومَن لم يُحافِظْ عليهِنَّ فلا عهدَ له عِندي".
بحث
التصنيف الموضوعي: صلاة - لا فرض من الصلاة غير الخمس
٤ نتيجة
٤ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الصفحة أو الرقم : 430|التخريج : أخرجه أبو داود (430) بلفظه، ابن ماجه (1403) باختلاف يسير، والطبراني (6807) بنحوه.
٢ -الوِتْرُ ليس بحَتْمٍ كهَيْئةِ المَكْتوبةِ، ولكنَّه سُنَّةٌ سَنَّها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
- الوِتْرُ ليس بحَتْمٍ:
- أي: ليس بواجب
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عاصم قالَ أحمد: هو عندي حجة. ووثقه ابن معين وابن المديني وغيرهما، وتكلم فيه ابن حبان وغيره
الصفحة أو الرقم : 248|التخريج : أخرجه النسائي (1676)، وأحمد (927)، وعبد الرزاق (4569) واللفظ لهم.
٣ -كانتِ الصلاةُ خمسينَ والغُسلُ مِنَ الجنابةِ سبعَ مراتٍ وغُسلُ الثوبِ مِنَ البولِ سبعَ مراتٍ فلمْ يزلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسألُ حتى جُعِلَتِ الصلاةُ خمسًا والغُسلُ مِنَ الجنابةِ مرةً وغُسلُ الثوبِ مِنَ البولِ مرةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه ضعف ولين
الصفحة أو الرقم : 22/94|التخريج : أخرجه أبو داود (247)، وأحمد (5884) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (543) واللفظ له.
٤ -كانت الصلاةُ خمسينَ والغُسْلُ من الجَنَابَةِ سبعَ مرارٍ وغَسْلُ البولِ من الثوبِ سبعَ مرارٍ فلم يزلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسألُ حتى جُعِلَتِ الصلاةُ خمسًا والغُسْلُ من الجنابَةِ مرةً وغَسْلُ البولِ من الثوبِ مرةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الصفحة أو الرقم : 1/186|التخريج : أخرجه أبو داود (247) واللفظ له، وأحمد (5884) باختلاف يسير.
