١ -المسْلِمون على شُروطِهم، والصُّلحُ جائزٌ بيْنَ المسْلِمين.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كثير بن زيد، قال أحمد: ما أرى به بأسا، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وضعفه جماعة منهم النسائي وابن معين في رواية عنه، وفي أخرى: لا بأس به، وقد روى له البخاري. والوليد ابن رباح علق له البخاري في الصحيح وقال: حسن الحديث، ووثقه أبو حاتم وغيره.
٦ -إنَّ ابني هذا سَيِّدٌ، وإنِّي لأَرْجو أن يُصلِحَ اللهُ به بَيْنَ فِئتَينِ مِن أُمَّتي -وقالَ في حَديثِ حمَّادٍ- ولعلَّ اللهَ أن يُصلِحَ به بَيْنَ فِئتَينِ مِن المُسلِمينَ عَظيمتَينِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن زيد بن جدعان، رواه عن الحسن البصري، ولا يحتج به
الصفحة أو الرقم : 2890|التخريج :أخرجه أبو داود (3594)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 205) كلاهما مطولا، والحاكم (2309)، والدارقطني (2890) جميعا بلفظه.