١ -فذكَرَ القِصَّةَ بنَحوِ ما تَقدَّمَ، وفيه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لِحفْصةَ رَضِي اللهُ عنها: هي علَيَّ حَرامٌ إنْ قَرِبْتُها. فقالت حَفْصةُ: فكيْفُ تَحرُمُ عليكَ وهي أَمَتُكَ؟ فحَلَفَ لها لا يَقرَبُها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَذْكُريهِ لأحَدٍ، فذكَرَتْه لعائشةَ رَضِي اللهُ عنها، فآلَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن نِسائِه شَهرًا واعتَزَلَهنَّ، فأنْزَلَ اللهُ الآيةَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء
١٧ نتيجة
٢ -أنَّ أعرابيًّا أتى ابنَ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، فقال: إنِّي جعَلْتُ امْرأتي علَيَّ حَرامًا، قال: ليْست عليك بحَرامٍ، قال: أرأَيْتَ قوْلَ اللهِ تعالَى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: 93]؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ إسرائيلَ كانت به الأنسى فجَعَلَ على نفْسِه إنْ شفاهُ اللهُ ألَّا يَأكُلَ العُروقَ مِن كلِّ شَيءٍ، فليْست بحَرامٍ.
٣ -وَجَدَت حَفْصةُ رَضِي اللهُ عنها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مع أُمِّ إبراهيمَ في يوْمِ عائشةَ رَضِي اللهُ عنها، فقالتْ: لَأُخْبِرَنَّها، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هي علَيَّ حَرامٌ إنْ قَرِبْتُها، فأخبَرَت عائشةَ بذلك، فأعْلَمَ اللهُ رَسولَه ذلك، فعرَّفَ حَفْصةَ بعْضَ ما قالتْ، قالتْ: مَن أخْبَرَك؟ قال: نبَّأنِيَ العليمُ الخبيرُ، فآلَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن نِسائهِ شَهرًا، فأنْزَلَ اللهُ تعالَى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] الآيةَ. قال ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: فسَألْتُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنه: مَن اللَّتانِ تَظاهَرَتا على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال: حَفْصةُ وعائشةُ رَضِي اللهُ عنهما.
٤ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : عَزيمةُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربعةِ الأشهُرِ، والفَيءُ الجِماعُ
٥ -آلَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من نِسائِهِ وحرَّمَ، فجعَلَ الحرامَ حلالًا.
٦ -ويُذكَرُ ذلك عن عائشةَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
٧ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان في سَفرٍ له، فاعتَلَّ بَعيرٌ لصَفيَّةَ، وفي إبلِ زَيْنبَ فَضلٌ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ بَعيرًا لصَفيَّةَ اعتَلَّ، فلو أعَطَيْتِها بَعيرًا من إبلِكِ، فقالت: أنا أُعْطي تلك اليَهوديَّةَ، قال: فترَكَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذا الحَجَّةِ والمُحرَّمَ شَهريْنِ، أو ثلاثةً، لا يَأْتيها، قالت: حتى يَئِسْتُ منه، وحوَّلْتُ سَريري، قالت: فبينَما أنا يومًا بنصفِ النهارِ، إذا أنا بظِلِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُقبِلٌ، قال عفَّانُ: حدَّثَنيهِ حمَّادٌ، عن شُمَيْسةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُم سمِعْتُه بعدُ يُحدِّثُه عن شُمَيْسةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: بعدُ في حَجٍّ أو عُمرةٍ، قال: ولا أظُنُّه إلَّا قال: في حَجَّةِ الوَداعِ.
٨ -عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ.
٩ -أن عمرَ رضِي اللهُ عنه خرج من اللَّيلِ فسمِع امرأةً تقولُ تطاول هذا اللَّيلُ واسودَّ جانبُه.....
١٠ -وجَدَتْ حَفْصةُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع أُمِّ إبراهيمَ في يَومِ عائشةَ، فقالت: لأُخبِرَنَّها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هي علَيَّ حَرامٌ إنْ قَرُبتُها، فأخْبَرَتْ عائشةَ بذلك، فأعلَمَ اللهُ عزَّ وجلَّ رسولَه بذلك، فعَرَّفَ حَفْصةَ بعضَ ما قالت، قالت: مَن أخْبَرَكَ؟ قال: {نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} [التحريم: 3]، فآلَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من نِسائِه شَهرًا؛ فأنزَلَ اللهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] الآيةَ. قال ابنُ عبَّاسٍ: فسَأَلتُ عُمَرَ: مَنِ اللَّتانِ تَظاهَرَتا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال: حَفْصةُ وعائشةُ.
١١ -عن ابنِ عبَّاسٍ الإيلاءُ هو أن لا يقربَها أبدًا
١٢ -ويُذكَرُ ذلك عن عليٍّ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
١٣ -ويُذكَرُ ذلك عن عُثمانَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقَعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
١٤ -ويُذكَرُ ذلك عن أبي الدَّرداءِ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
١٥ -عنِ اثني عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقفَ
١٦ -آَلَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نسائِهِ وحَرَّمَ فجعلَ الحرامَ حلالًا وجعلَ في اليمينِ كفَّارةً
١٧ -سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ
