١ -أنه طلَّقَها البتَّةَ [يَعني ركانَةَ] ولم يذكُرِ الثَّلاثَ
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
بحث
٢٠ نتيجة
١ -أنه طلَّقَها البتَّةَ [يَعني ركانَةَ] ولم يذكُرِ الثَّلاثَ
٢ -أُخْبِرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تَطليقاتٍ جَميعًا فَقامَ غَضبانَ فقالَ : أيُلعَبُ بِكِتابِ اللَّهِ وأَنا بَينَ أظهُرِكُم، فَقامَ رَجلٌ فقالَ : يا رَسولَ اللَّهِ ألا أقتُلُهُ
٣ -ويُذكَرُ ذلك عن عائشةَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
٤ -أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا، فرَدَّها عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
٥ -أنَّ رُكانةَ بنَ عَبدِ يَزيدَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحِدٍ، وجاء إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّما هي واحِدةٌ، ورَدَّها عليه
٦ -أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحِدٍ، فسأله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف طلَّقْتَها؟ قال: ثلاثًا، فقال: في مجلِسٍ واحدٍ؟ قال: نعم. قال: فإنَّما تلك واحِدةٌ، فأرجِعْها إن شِئتَ. قال: فرَجَعَها. فكان ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما الطَّلاقُ عِندَ كُلِّ طُهرٍ
٧ -أنَّ ابنةَ الجَونِ الكِلابيَّةَ لمَّا دَخَلتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فدَنا منها، قالت: أعوذُ باللهِ مِنكَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عُذتِ بعَظيمٍ، الْحَقي بأهْلِكِ.
٨ -أُخبِرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تَطْليقاتٍ جميعًا، فقامَ مُغضبًا فقال: أيُلعَبُ بكتابِ اللهِ وأنا بيْنَ أظهُرِكُم؟
٩ -عن عليٍّ وعن طائفةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ تحريمٌ فقط [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] دونَ أن يجعلوا لهُ حكمَ الطَّلاقِ
١٠ -عن ابنِ عبَّاسٍ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ وعثمانَ بنِ عفانَ وابنِ مسعودٍ أنَّهُ [يعني التخييرَ] ليسَ كلُّ ذلك بشيءٍ ولا يقعُ بهِ طلاقٌ أصلًا
١١ -عن عليٍّ إذا قال لها أنتِ طالقٌ طلاقُ الحرامِ أنَّها طالقٌ ثلاثًا
١٢ -[عن عليٍّ وزيدِ بنِ ثابتٍ من ألفاظِ الطَّلاقِ أنتِ بائنٌ أنَّها ثلاثٌ ]
١٣ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ البَريَّةُ أنَّها ثلاثٌ ولابدَّ
١٤ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ
١٥ -عن عليٍّ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فواحِدةٌ وإن لم يقبِلوها فليسَ بشيءٍ
١٦ -عن ابنِ عمرَ أنَّها طالِقٌ فقط [يعني إذا قال لها أنتِ طالِقٌ طلاقُ الحرامِ]
١٧ -عن عليِ بنِ أبي طالبٍ وابنِ عمرَ الخَليَّةُ أنَّها ثلاثٌ
١٨ -ويُذكَرُ ذلك عن عليٍّ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
١٩ -ويُذكَرُ ذلك عن أبي الدَّرداءِ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
٢٠ -سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ