بحث

التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق

٢٠ نتيجة
التصنيف الموضوعي :طلاق - صيغ الطلاقإلغاء التصنيف ×

٢٠ نتيجة

حجم الخط

١ -أنه طلَّقَها البتَّةَ [يَعني ركانَةَ] ولم يذكُرِ الثَّلاثَ

غريب المفردات :
البتَّةَ:
لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
المحدث : ابن التركماني|المصدر : الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 7/230
الحديث كاملاً

٢ -أُخْبِرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تَطليقاتٍ جَميعًا فَقامَ غَضبانَ فقالَ : أيُلعَبُ بِكِتابِ اللَّهِ وأَنا بَينَ أظهُرِكُم، فَقامَ رَجلٌ فقالَ : يا رَسولَ اللَّهِ ألا أقتُلُهُ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : محمود بن لبيد|المحدث : ابن التركماني|المصدر : الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 7/333|التخريج : أخرجه النسائي (3401) بلفظه.
الحديث كاملاً

٣ -ويُذكَرُ ذلك عن عائشةَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
المحدث : القسطلاني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 8/161
الحديث كاملاً

٤ -أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا، فرَدَّها عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
المحدث : ابن تيمية|المصدر : الفتاوى الكبرى
الصفحة أو الرقم : 3/253
الحديث كاملاً

٥ -أنَّ رُكانةَ بنَ عَبدِ يَزيدَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحِدٍ، وجاء إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّما هي واحِدةٌ، ورَدَّها عليه

خلاصة حكم المحدث : [إسناده جيد]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن تيمية|المصدر : الفتاوى الكبرى
الصفحة أو الرقم : 3/ 226|التخريج : أخرجه أحمد (2387)، وأبو يعلى (2500)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2803) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٦ -أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحِدٍ، فسأله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف طلَّقْتَها؟ قال: ثلاثًا، فقال: في مجلِسٍ واحدٍ؟ قال: نعم. قال: فإنَّما تلك واحِدةٌ، فأرجِعْها إن شِئتَ. قال: فرَجَعَها. فكان ابنُ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما الطَّلاقُ عِندَ كُلِّ طُهرٍ

غريب المفردات :
فأرجِعْها:
ارددها
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (2/ 184)|التخريج : أخرجه أحمد (2387)، وأبو يعلى (2500)، والضياء في ((المختارة)) (374) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٧ -أنَّ ابنةَ الجَونِ الكِلابيَّةَ لمَّا دَخَلتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فدَنا منها، قالت: أعوذُ باللهِ مِنكَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عُذتِ بعَظيمٍ، الْحَقي بأهْلِكِ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3971|التخريج : أخرجه البخاري (5254) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٨ -أُخبِرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تَطْليقاتٍ جميعًا، فقامَ مُغضبًا فقال: أيُلعَبُ بكتابِ اللهِ وأنا بيْنَ أظهُرِكُم؟

خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات. لكن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراوي : محمود بن لبيد|المحدث : القسطلاني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 8/134|التخريج : أخرجه النسائي (3401) بلفظه.
الحديث كاملاً

٩ -عن عليٍّ وعن طائفةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ تحريمٌ فقط [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] دونَ أن يجعلوا لهُ حكمَ الطَّلاقِ

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 3/980
الحديث كاملاً

١٠ -عن ابنِ عبَّاسٍ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ وعثمانَ بنِ عفانَ وابنِ مسعودٍ أنَّهُ [يعني التخييرَ] ليسَ كلُّ ذلك بشيءٍ ولا يقعُ بهِ طلاقٌ أصلًا

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 3/986
الحديث كاملاً

١٢ -[عن عليٍّ وزيدِ بنِ ثابتٍ من ألفاظِ الطَّلاقِ أنتِ بائنٌ أنَّها ثلاثٌ ]

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 3/970
الحديث كاملاً

١٣ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ البَريَّةُ أنَّها ثلاثٌ ولابدَّ

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 3/978
الحديث كاملاً

١٤ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 3/992
الحديث كاملاً

١٨ -ويُذكَرُ ذلك عن عليٍّ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].

خلاصة حكم المحدث : سنده صحيح
المحدث : القسطلاني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 8/161
الحديث كاملاً

١٩ -ويُذكَرُ ذلك عن أبي الدَّرداءِ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء
المحدث : القسطلاني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 8/161
الحديث كاملاً

٢٠ -سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : ذكوان السمان أبو صالح|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/172|التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (4642)، والدارقطني في ((سننه)) (4039)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار )) (14930) جميعهم بلفظ قريب.
الحديث كاملاً