١ -تَزوَّجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امْرأةً، فلمَّا أراد الدُّخولَ بها، وجَدَ بكَشْحِها بَياضًا، فقال: الْحَقِي بأهْلِكِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق
١٨ نتيجة
٢ -إذا قال لِامرأتِه: أنتِ طالِقٌ إلى سَنةٍ إنْ شاءَ اللهُ، فلا حِنثَ عليه.
- حِنثَ:
- حنث في اليمين: إذا نقض ما حلف عليه وخالفه
٣ -حديثُ رُكانةَ في البتَّةَ [يعني حديث: أنَّ ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلق امرأتَهُ سُهَيْمَةَ ألبتةَ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ فقال واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً فقال ركانةُ واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فردَّها إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطلقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ والثالثةَ في زمانِ عثمانَ بنِ عفانَ]
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٤ -حديثُ رُكانةَ أنَّه طَلَّق امرأتَه البتَّةَ [يعني حديث: أنَّ ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلق امرأتَهُ سُهَيْمَةَ ألبتةَ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ فقال واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً فقال ركانةُ واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فردَّها إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطلقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ والثالثةَ في زمانِ عثمانَ بنِ عفانَ]
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٥ -تزوَّج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةً من بني غِفارٍ، فلمَّا دخَل عليها رأى بكَشحِها بياضًا، فقال: البَسي ثيابَكِ، والحَقي بأهلِكِ
٦ -أنَّ رُكانةَ طَلَّق امرأتَه البتَّةَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأله فقال: ما أردْتَ بذلك؟ قال: واحِدةً، قال: آللهِ بذلك أرَدْتَ؟ قال: آللهِ بذلك أرَدْتُ، قال: فهو ما أرَدْتَ.
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٧ -أنَّ رُكانةَ بنَ عَبْدِ يَزيدَ طَلَّقَ امْرَأتَه البتَّةَ ، فأَخبَرَ بِذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: واللهِ ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدةً، فرَدَّها إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطَلَّقَها الثَّانِيةَ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، والثَّالِثةَ في زَمَنِ عُثْمانَ.
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٨ -إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: أنت طالِقٌ إلى سَنَةٍ إن شاءَ اللهُ، فلا حِنْثَ عليه.
- حِنْثَ:
- حنث في اليمين: إذا نقض ما حلف عليه وخالفه
٩ -عن عليٍّ وعن طائفةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ تحريمٌ فقط [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] دونَ أن يجعلوا لهُ حكمَ الطَّلاقِ
١٠ -عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ في التحريمِ [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ]
١١ -[عن عليٍّ وزيدِ بنِ ثابتٍ من ألفاظِ الطَّلاقِ أنتِ بائنٌ أنَّها ثلاثٌ ]
١٢ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ البَريَّةُ أنَّها ثلاثٌ ولابدَّ
١٣ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ
١٤ -عن عليٍّ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فواحِدةٌ وإن لم يقبِلوها فليسَ بشيءٍ
١٥ -عن ابنِ عمرَ أنَّها طالِقٌ فقط [يعني إذا قال لها أنتِ طالِقٌ طلاقُ الحرامِ]
١٦ -عن عليِ بنِ أبي طالبٍ وابنِ عمرَ الخَليَّةُ أنَّها ثلاثٌ
١٧ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال له [ أي لكعبِ بنِ زُهيرٍ ] لما قال بانَت سُعادُ ومَن سعادُ قال زوجَتي يا رسول اللَّهِ قال لم تَبِنْ
١٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لسودة َبنتِ زَمعةَ رضِي اللهُ عنهَا اعتدِّي فجعلها تطليقةً واحدةً وهو أَملكُ بها
