٢١ -عن عليٍّ وعن طائفةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ تحريمٌ فقط [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ] دونَ أن يجعلوا لهُ حكمَ الطَّلاقِ
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق
٣٦ نتيجة
٢٢ -عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ في التحريمِ [يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ]
٢٣ -عن ابنِ عبَّاسٍ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ وعثمانَ بنِ عفانَ وابنِ مسعودٍ أنَّهُ [يعني التخييرَ] ليسَ كلُّ ذلك بشيءٍ ولا يقعُ بهِ طلاقٌ أصلًا
٢٤ -عن عليٍّ إذا قال لها أنتِ طالقٌ طلاقُ الحرامِ أنَّها طالقٌ ثلاثًا
٢٥ -[عن عليٍّ وزيدِ بنِ ثابتٍ من ألفاظِ الطَّلاقِ أنتِ بائنٌ أنَّها ثلاثٌ ]
٢٦ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ البَريَّةُ أنَّها ثلاثٌ ولابدَّ
٢٧ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ
٢٨ -عن عليٍّ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فواحِدةٌ وإن لم يقبِلوها فليسَ بشيءٍ
٢٩ -عن ابنِ عمرَ أنَّها طالِقٌ فقط [يعني إذا قال لها أنتِ طالِقٌ طلاقُ الحرامِ]
٣٠ -عن عليِ بنِ أبي طالبٍ وابنِ عمرَ الخَليَّةُ أنَّها ثلاثٌ
٣١ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال له [ أي لكعبِ بنِ زُهيرٍ ] لما قال بانَت سُعادُ ومَن سعادُ قال زوجَتي يا رسول اللَّهِ قال لم تَبِنْ
٣٢ -ويُذكَرُ ذلك عن عليٍّ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
٣٣ -ويُذكَرُ ذلك عن عُثمانَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقَعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
٣٤ -ويُذكَرُ ذلك عن أبي الدَّرداءِ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
٣٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لسودة َبنتِ زَمعةَ رضِي اللهُ عنهَا اعتدِّي فجعلها تطليقةً واحدةً وهو أَملكُ بها
٣٦ -سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ
