١ -أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأَلَ عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَغيَّظَ عليه، وقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمَّ يُمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ يُطلِّقَها طاهِرًا قبلَ أنْ يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ به.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض
٩ نتيجة
٢ -طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأَلَه، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، فإذا طَهَرَتْ فلْيُطلِّقْها إنْ شاء، قال: فقال عُمَرُ: يا رسولَ اللهِ، أفتَحتَسِبُ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: نَعمْ.
٣ -طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألَه، فقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، فإذا طَهَرَتْ فلْيُطلِّقْها إنْ شاء، قال: فقال عُمَرُ: يا رسولَ اللهِ، أفتَحتَسِبُ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: نَعمْ.
٤ -عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ، لا تعتَدُّ بذلك
٥ -مُرْه فلْيُراجِعْها [يعني حديث: أنَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.]
٦ -عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه سأله عن طلاقِ ابنِه امرأتَه وهي حائضٌ، فأمر بأن يراجعَها، ثم يُمسَكها حتى تطهرَ، ثم تحيضَ ثم تطهرَ، ثم إن شاء أن يطلّقَ بعدُ فلْيطلِّقْ
٧ -طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه واحدةً وهي حائضٌ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَه فأمرَه أن يُراجعْها ثم يستقبلُ الطلاقَ في عدَّتِها وتُحتسَبُ التَّطليقةُ التي طلَّق أولَ مرةٍ
٨ -طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبره فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُرْه فلْيُراجِعْها ثم لْيُطلِّقْها طاهرًا في غيرِ جماعٍ
٩ -فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذكر ذلك له فجعلَها واحدةً
