١ -عن عُمَرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ وابنِ عمرَ أنَّ المطلَّقةَ ترِثُ ما دامتْ في العدَّةِ إذا طلَّقَها وهو مريضٌ ومات من مرضِهِ ذلكَ
- العدَّةِ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : لا يصح عنهم شيء من ذلك لأن الرواية عن عمر وابن عمر منقطعة
الصفحة أو الرقم : 2/639
