٢ -عن عبد الله بن عتبة أنَّهُ اختُلِفَ إلى ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخُلْ بها، فاختَلَفوا إليه شَهرًا، ثم قَضى أنَّ لها صَدَقةَ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، ثم قال: إنْ يَكُ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ وإنْ يَكُ خَطَأً، فمِنِّي. فقام الجراح، وأبو سنان، فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية، وكان زوجها هلال بن مروان
غريب المفردات :
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 5318|التخريج :أخرجه أبو داود (2116)، والترمذي (1145)، وأحمد (4276) واللفظ لهم جميعا.
٥ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ يُطلِّقُها تطليقةً وهي طاهرةٌ في غيرِ جماعٍ فإذا حاضت وطهُرت طلَّقها أخرى فإذا حاضت وطهُرتْ طلَّقها أخرى ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/263|التخريج :أخرجه النسائي (3394)، واللفظ له، وابن ماجه (2021)، والدارقطني (3891)، بلفظ مقارب.
٦ -أنهُ كانتْ عندَهُ أمُّ كلثومٍ بنتُ عقبةَ، فقالتْ لهُ وهيَ حاملٌ : طيبْ نفسِي بتطليقةٍ، فطلقَها تطليقةً، ثمَّ خرجَ إلى الصلاةِ فرجعَ وقدْ وضعَتْ. فقال : ما لها خدعَتنِي، خدعَها اللهُ، ثمَّ أَتى النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : سبقَ الكتابُ أجلَها، اخطبْها إلى نفسِها
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح ، إلا شيخ ابن ماجه وقد قال النسائي : لا بأس به ولكن قال البوصيري منقطع
الراوي : الزبير بن العوام|المحدث : الوادعي|المصدر :أحاديث معلة
الصفحة أو الرقم : 133|التخريج :أخرجه ابن ماجه (2026) واللفظ له، والبيهقي (15508) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (11721) باختلاف يسير.
٨ -قال عمرُ بن الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضتْ حيضَةً أو حيضتَينِ فإن بان بها حملٌ فذاك وإلَّا اعتدَّتْ بعد التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّتْ
خلاصة حكم المحدث : صحيح عن عمر
الراوي : سعيد بن المسيب|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/229|التخريج :أخرجه مالك (2162)، وعبد الرزاق (11095)، وابن أبي شيبة (19334) باختلاف يسير.
٩ -جاءتِ امرأةٌ إلى علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه، تُخاصِمُ زَوجَها طَلَّقَها، فقالت: حِضتُ في شَهرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ. فقال علِيٌّ لِشُرَيحٍ: اقضِ بَينَهما. قال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، وأنتَ هاهنا؟ قال: اقضِ بَينَهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل|المحدث : القسطلاني|المصدر :إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 1/361|التخريج :أخرجه الدارمي (855) واللفظ له، والبيهقي (15493) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (19641) باختلاف يسير.
١٢ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال من أراد أن يُطلِّقَ للسُّنَّةِ كما أمر اللهُ عزَّ وجلَّ فلْيُنظِرْها حتى تحيضَ ثم تطهرُ ثم لْيطلِّقْها طاهرًا في غير جماعٍ ويشهدُ رجلَينِ ثم لْينظِرْها حتى تحيضَ ثم تطهرُ فإن شاء راجعَ وإن شاء طلَّقَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي عنعنه عن أبي الأحوص وكان مدلسا وتغير في آخر عمره
الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/118|التخريج :أخرجه البيهقي (15053)، واللفظ له، والنسائي (3394)، واللفظ له، وابن ماجه (2021)، بلفظ مقارب، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 321) (9611)، مختصرا.
١٣ -سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : ذكوان السمان أبو صالح|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/172|التخريج :أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (4642)، والدارقطني في ((سننه)) (4039)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار )) (14930) جميعهم بلفظ قريب.