١ -[عن] عَلقَمةَ: كُنَّا عِندَ عَبدِ اللهِ، فأتاه رَجُلٌ على فَرَسٍ، فقال: طَلَّقتُ امرأتي عَدَدَ النُّجومِ.. فذَكَرَ سُفيانُ الحَديثَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق
١٤ نتيجة
٢ -جعَلَ لها عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه حَيْضَتَينِ يَعني: الأَمَةَ المُطلَّقةَ.
٣ -عن عبد الله بن عتبة أنَّهُ اختُلِفَ إلى ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخُلْ بها، فاختَلَفوا إليه شَهرًا، ثم قَضى أنَّ لها صَدَقةَ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، ثم قال: إنْ يَكُ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ وإنْ يَكُ خَطَأً، فمِنِّي. فقام الجراح، وأبو سنان، فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية، وكان زوجها هلال بن مروان
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٤ -أنَّ عِدَّةَ المُختَلِعةِ عِدَّةُ المُطَلَّقةِ.
٥ -«أنَّ أُمَّ كُلْثومَ بِنْتَ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ سَألَتِ الزُّبَيْرَ الطَّلاقَ، وكانَتْ له كارِهةً وكانَ فيه شِدَّةٌ على النِّساءِ، فكانَ يَأْبى ذلك عليها، حتَّى ضَرَبَها الطَّلْقُ، فأَلَحَّتْ عليه وهو يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ، فلم تَزَلْ به حتَّى طَلَّقَها تَطْليقةً، ثُمَّ خَرَجَ فأَدرَكَه إنْسانٌ مِن أهْلِه فأَخبَرَه أنَّها قد وَضَعَتْ، قالَ: خَدَعَتْني خَدَعَها اللهُ ، فأتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له فقالَ: سَبَقَ فيها كِتابُ اللهِ فاخْطُبْها، فقالَ: لا تَرجِعُ إليَّ».
- فأَلَحَّتْ:
- ألح البعير: إذا حزن
- خَدَعَها اللهُ:
- الخداع صفة من صفاته تعالى الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة، ولكنه لا يوصف لها على سبيل الإطلاق، إنما يوصف بها حين تكون مدحا
٦ -أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مُبْهَمةٌ هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: "هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا ولِلمُتَوفَّى عنها".
٧ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ يُطلِّقُها تطليقةً وهي طاهرةٌ في غيرِ جماعٍ فإذا حاضت وطهُرت طلَّقها أخرى فإذا حاضت وطهُرتْ طلَّقها أخرى ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضةٍ
٨ -أنهُ كانتْ عندَهُ أمُّ كلثومٍ بنتُ عقبةَ، فقالتْ لهُ وهيَ حاملٌ : طيبْ نفسِي بتطليقةٍ، فطلقَها تطليقةً، ثمَّ خرجَ إلى الصلاةِ فرجعَ وقدْ وضعَتْ. فقال : ما لها خدعَتنِي، خدعَها اللهُ، ثمَّ أَتى النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : سبقَ الكتابُ أجلَها، اخطبْها إلى نفسِها
٩ -فتلك العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أنْ يُطلَّقَ لها النِّساءُ.
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
١٠ -قال عمرُ بن الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضتْ حيضَةً أو حيضتَينِ فإن بان بها حملٌ فذاك وإلَّا اعتدَّتْ بعد التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّتْ
١١ -عن عليٍّ أنَّ العدَّةَ بثلاثةِ قروءٍ تتمُّ في شهرٍ واحدٍ
- العدَّةَ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
١٢ -عن عبدِ اللهِ [ بنِ مسعودٍ في قوله ] { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا في غيرِ جماعٍ
١٣ -قلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها
١٤ -عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ عِدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شهرَينِ وإذا حاضت حَيضَتَينِ
