بحث

التصنيف الموضوعي: طلاق - نفقة المطلقة

٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :طلاق - نفقة المطلقةإلغاء التصنيف ×

٤ نتيجة

حجم الخط

١ -كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يَجعَلانِ لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ، قال: وكانَ عُمَرُ إذا ذُكِرَ عِندَه حَديثُ فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِ زَوجِها، قال: ما كُنَّا لِنُجيزَ في دِينِنا شَهادةَ امرأةٍ.

خلاصة حكم المحدث : هذا من ضعيف حديث الأعمش
المحدث : عبدالرحمن بن مهدي|المصدر : العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله
الصفحة أو الرقم : 2/413
الحديث كاملاً

٢ -[أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يجعَلْ لها سُكنى ولا نَفقةً. ثمَّ أخذ الأسودُ كَفًّا من حصًى فحصَبه به، فقال: وَيلَك تحَدِّثُ بمثلِ هذا؟!] وقال عُمَرُ: لا نترُكُ كتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرأةٍ، لا ندري لعلَّها حَفِظَت أو نَسِيَت

غريب المفردات :
فحصَبه:
الحصب: الرمي بالحجارة
خلاصة حكم المحدث : [منكر]
الراوي : ‌فاطمة بنت قيس|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (2/ 242)|التخريج : أخرجه مسلم (1480)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5049) واللفظ لهما، وأحمد (27329) بنحوه.
الحديث كاملاً

٣ -قال عُمَرُ: "لا نترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّنا لقَولِ امرأةٍ، لعَلَّها حَفِظَت أو نَسِيَت"

خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
المحدث : الإمام أحمد|المصدر : أصول الفقه لابن مفلح
الصفحة أو الرقم : 3/960|التخريج : -
الحديث كاملاً

٤ -أثَرُ عمرَ وابنِ مسعودٍ في إيجابِ النفقةِ والسُّكنَى للمبتوتةِ

خلاصة حكم المحدث : أما عمر فهو عنه صحيح ولا يصح عن ابن مسعود
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/826
الحديث كاملاً